47 من دياته ) ومن التهذيب حيث رواه ( في 7 من أخبار باب القضاء في اختلاف الأولياء ) بدون تأويل لكن رواه ( في 25 من زيادات ميراثه ) « عن كتاب عليّ بن فضّال عن عبّاس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العبّاس فضل البقباق ، عنه عليه السّلام :
قلت له : هل للنساء قود أو عفو ؟ قال : لا وذلك للعصبة ، ثمّ قال : قال - أي عليّ ابن فضّال - : هذا خلاف ما عليه أصحابنا « . وممّا ذكرنا يظهر لك ما في قول الجواهر » إنّه لم يعرف القائل بهذا القول وإن حكي عن المبسوط وكتابي الأخبار « فإنّه هو المفهوم من الكافي والتّهذيب وصريح الاستبصار كما مرّ ، والخبر لا معارض له .
والرّابع للخلاف ( ففي 41 من مسائل كتاب جناياته ) « الدّية يرثها الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا للذّكر مثل حظَّ الأنثيين وكذلك الوالدان ولا يرث الإخوة والأخوات من قبل الامّ منها شيئا ولا الأخوات من قبل الأب وإنّما يرثها بعد الوالدين والأولاد الاخوة من الأب والأمّ أو الأب أو العمومة ، فإن لم يكن واحد منهم وكان هناك مولى كانت الدّية له ، فإن لم يكن هناك مولى كان ميراثه للإمام ، والزّوج والزّوجة يرثان من الدّية وكلّ من يرث الدّية يرث القصاص إلَّا الزّوج والزّوجة فإنّه ليس لهما من القصاص شيء على حال . وقال الشافعيّ : الدّية يرثها جميع ورثته - إلخ » . واستثناء الزّوجين كما قاله الشيخ لم أقف فيه على خبر وإن ادّعى في المبسوط أيضا الإجماع عليه أيضا .
( ويجوز للولي الواحد المبادرة من غير إذن الإمام وإن كان استيذانه أولى خصوصا في قصاص الطَّرف ، وان كانوا جماعة توقّف على إذنهم أجمع )
( 1 ) في المبسوط لم يجوّز في الطرف ذلك فقال : « فإذا ورث القصاص ورثته ، فإن كانوا أهل رشد لا يولَّى عليهم فليس لبعضهم أن يستوفيه بغير إذن شريكه ، فإن كان شريكه حاضرا فحتّى يستأذنه ، وإن كان غائبا فحتّى يحضر الغائب » قال : « ولا خلاف في هذين الفصلين عندهم ، وعندنا له أن يستوفيه بشرط أن يضمن للباقين ما