تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨

« الخلاف » ومثله قوله : « روي أنّ عليّا عليه السّلام جلد المرأة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة » فإنّه صدر ذاك الخبر العامّي ، ففي الأوّل من مسائل حدود « الخلاف » « روي أنّ عليّا عليه السّلام جلد شراحة يوم الخميس - إلخ » ويدلّ على كون الخبر عامّيّا أنّ التّرمذيّ نسب إليه عليه السّلام قوله بالجمع دون . مثل قال : شراحة الهمدانيّة أقرّت بالزّنا عند عليّ عليه السّلام . « 1 » . وأخيرا حسنا « عن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الشّيخ والشّيخة أن يجلدا مائة وقضى للمحصن الرّجم وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما وهما اللَّذان قد أملكا ولم يدخلا بها » . ورواه التّهذيب في 9 ممّا مرّ . والثّالث التفصيل بين الشّيخ والشّابّ فيجمع للأوّل ويقتصر على الرّجم في الثّاني وهو لنهاية الشّيخ وتهذيبه وخلافه وتبعه الحلبيّ والقاضي وابن حمزة وابن زهرة . وهو المفهوم من الفقيه فروى ( في 10 من باب ما يجب به التعزير والحدّ والرّجم ) « عن الحلبيّ عن الصّادق عليه السّلام : الشّيخ والشّيخة جلد مائة والرّجم والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة » . ورواه التّهذيب في 14 ممّا مرّ لكن لا يبعد أن يكون في الخبر سقط فكيف ذكر الشّيخ والشّيخة من حيث هما ولو بلا زوج والبكر والبكرة ولم يذكر فيه المحصن فبقرينة خبر محمّد بن قيس المتقدّم نقول : إنّ الأصل فيه بدل « والرّجم » « وللمحصن الرّجم » فيتطابقان ولا يكون الكلام ناقصا . وروى في 48 ممّا مرّ « بإسناده ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن حفص ،

هامش
« 1 » ورواه الدارقطني في 135 و 138 و 139 من حدود سننه ، وقال المذيّل له : قال الحازمي : ذهب أحمد وإسحاق وداود بن المنذر إلى أن الزاني المحصن يجلد ثم يرجم . وروى في 138 خبر شراحة الهمدانية .