حنين ، وفي المبسوط « روي عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّ اللَّه كتب عليكم الإحسان فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحدّ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته » فإذا أمر بذلك في البهائم ففي الآدميين أولى » .
( ولا يضمن المقتصّ سراية القصاص ما لم يتعدّ حقّه )
( 1 ) روى الكافي ( في أوّل من لا دية له 14 من دياته ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : أيّما رجل قتله الحدّ في القصاص فلا دية له - الخبر » ورواه التهذيب في 18 ممّا يأتي بلفظ « قتله الحدّ والقصاص » .
وفي 3 منه « عن زيد الشحّام ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل قتله القصاص هل له دية ؟ قال : لو كان ذلك لم يقتصّ من أحد ومن قتله الحدّ فلا دية له » ورواه التّهذيب في 20 قتيل زحامه - إلخ .
وفي 7 منه « عن أبي الصّباح الكنانيّ ، عنه عليه السّلام - في خبر - : وسألته عن رجل قتله القصاص هل له دية ؟ فقال : لو كان ذلك لم يقتصّ أحد من أحد ومن قتله الحدّ فلا دية له » ، ورواه التّهذيب في 24 ممّا مرّ .
و ( في 10 منه ) « عن الحسن بن صالح الثّوريّ ، عنه عليه السّلام : كان عليّ عليه السّلام يقول : من ضربناه حدّا من حدود اللَّه فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدّا في شيء من حقوق الناس فمات فإنّ ديته علينا » . ورواه التهذيب في 27 ما مرّ .
و ( في 19 من نوادر دياته ) « عن السّكونيّ ، عنه عليه السّلام : من اقتصّ منه فهو قتيل القرآن » . ورواه التّهذيب في 16 من قصاصه .
وفي الفقيه ( في باب من لا دية له ) : « وقال أبو جعفر وأبو عبد اللَّه عليهما السّلام : من قتله القصاص فلا دية له » .
وروى التهذيب ( في 43 من قتيل زحامه ) « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام - في خبر - وقال : من قتله القصاص فلا دية له » .
و ( في 12 من قصاصه ) « عن أبي العبّاس عن الصادق عليه السّلام : سألته عمّن أقيم
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 306
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٠٦