تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
و ( في 7 من نوادر دياته ) « عن إسحاق بن عمّار ، عنه عليه السّلام قلت : إنّ اللَّه يقول في كتابه * ( « ومَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّه ِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّه ُ كانَ مَنْصُوراً » ) * ما هذا الإسراف الذي نهى اللَّه عنه ؟ قال : نهى أن يقتل غير قاتله أو يمثّل بالقاتل » . وروى هو ( في 6 ممّا مرّ ) والفقيه ( في 3 من باب ما يجب فيه الدّية ) « عن موسى بن بكر ، عن العبد الصالح عليه السّلام في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه العصا حتّى مات ؟ قال : يدفع إلى أولياء المقتول ، ولكن لا يترك يتلذّذ به ، ولكن يجاز عليه بالسّيف » ونقله الوسائل عن الفقيه فقط ولا وجه له . وفي تفسير القمّيّ في قوله تعالى ( في آخر النحل ) * ( « وإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِه ِ ولَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ » ) * إنّ المشركين يوم أحد مثّلوا بأصحاب النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله الَّذين استشهدوا وفيهم حمزة ، فقال المسلمون : أما واللَّه لئن أدالنا اللَّه عليهم لنمثّلنّ بأحيائهم فذلك قوله تعالى * ( « وإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِه ِ » ) * يقول : بالأموات * ( « ولَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ » ) * . وروى العيّاشيّ ، عن الحسن بن حمزة ، عن الصّادق عليه السّلام : لمّا رأى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ما صنع بحمزة ، قال : لئن ظفرت لامثّلنّ ولامثّلنّ ولامثّلنّ ، فأنزل اللَّه * ( وإِنْ عاقَبْتُمْ ) * - إلى - * ( لِلصَّابِرِينَ ) * فقال صلَّى اللَّه عليه وآله : أصبر أصبر « وممّا مرّ يظهر لك ما عن الإسكافيّ من جواز القتل بمثل القتل لقوله تعالى * ( بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) * . ( نعم قد قيل يقتصّ في الطرف ثمّ يقتصّ في النفس ، ان كان الجاني فعل ذلك بضربات ) ( 1 ) روى الكافي ( في آخر 34 من دياته ) « عن محمّد بن قيس ، عن أحدهما عليهما السّلام في رجل فقأ عيني رجل وقطع أذنيه ، ثمّ قتله ؟ فقال : إن كان فرّق ذلك اقتصّ منه ثمّ يقتل ، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتصّ منه » ورواه التهذيب في 33 من ديات أعضائه ، والفقيه في 5 من باب ما يجب فيه الدّية ، وفيهما