بصير ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل شجّ رجلا موضحة ، ثمّ يطلب فيها فوهبها له ، ثمّ انتفضت به فقتلته ؟ قال : هو ضامن للدّية إلَّا قيمة الموضحة لأنّه وهبها له ولم يهب النفس - الخبر « ورواه التهذيب في 12 من ديات شجاجه ولكنّه أعمّ .
ويدلّ على القصاص ما رواه التهذيب ( في 36 من ديات أعضائه ) « عن أبي - عبيدة الحذّاء ، عن أبي جعفر عليه السّلام : سألته عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتّى وصلت الضربة إلى الدّماغ وذهب عقله ، فقال : إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فإنّه ينتظر به سنة فان مات في ما بينه وبين سنة أقيد به ضاربه - الخبر » .
( ويستحبّ إحضار شاهدين عند الاستيفاء احتياطا للمنع من حصول الاختلاف في الاستيفاء ، وتعتبر الآلة حذرا من السّم وخصوصا في الطرف فلو حصل منها جناية بالسّم ضمن المقتصّ )
( 1 ) ليس في كلَّه نصّ وإنّما الأصل فيه أنّ المبسوط قال : « إذا وجب القصاص على إنسان وأراد أن يقتصّ منه فإنّ الإمام يحضر عند الاستيفاء عدلين متيقّظين فطنين احتياطا للمقتصّ منه لئلَّا يدعي من له الحقّ أنّه ما استوفاه وأنّه هلك بغير قصاص وليتأمّل الآلة فيكون صارما غير مسموم لأنّه إن كان مسموما هرّاة - إلى - وإن استوفاه بصارم مسموم فقد استوفى حقّه وعليه التعزير - إلى - وإن كان بسيف مسموم فمات فقد مات عن سراية مضمونة » .
( ولا يقتصّ الا بالسيف فيضرب العنق لا غير ولا يجوز التمثيل به ، ولو كانت جنايته تمثيلا أو بالتغريق والتحريق والمثقل )
( 2 ) روى الكافي ( في 4 من 5 من دياته ) في اسناد « عن الحلبيّ » وفي آخر « عن الكنانيّ » جميعا « عن الصّادق عليه السّلام : سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه حتّى مات أيدفع إلى وليّ المقتول فيقتله ؟ قال : نعم ، ولكن لا يترك يعبث به ، ولكن يجيز عليه بالسّيف » .