تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
رواه الفقيه في 12 من تحريم دمائه ، والتّهذيب في 31 من القضايا في الدّيات والقصاص عن عيسى الضعيف وفيهما بعد « يخاف أن يعلموا بذلك » « قال : فليتزوّج منهم امرأة ، قلت : يخاف أن تطلعهم على ذلك » . فلا بدّ من السّقط من الكافي . وروى الكافي ( في 2 من باب في القاتل يريد التوبة ، 17 من دياته ) « عن الزّهريّ قال : كنت عاملا لبني أميّة فقتلت رجلا فسألت عليّ بن الحسين عليهما السّلام بعد ذلك كيف أصنع به ؟ فقال الدّية أعرضها على قومه ، قال : فعرضت فأبوا وجهدت فأبوا فأخبرته عليه السّلام بذلك ، فقال : اذهب معك بنفر من قومك فاشهد عليهم ، قال : ففعلت فأبوا فأشهدت عليهم ، فرجعت إليه عليه السّلام فأخبرته قال فخذ الدّية فصرّها متفرّقة ثمّ ائت الباب في وقت الظهر أو الفجر فألقها في الدّار فمن أخذ شيئا فهو يحسب لك في الدّية ، فإنّ وقت الظهر والفجر ساعة يخرج فيها أهل الدّار - قال الزّهريّ ففعلت ذلك ولولا عليّ بن الحسين عليه السّلام لهلكت - قال : وحدّثني بعض أصحابنا أنّ الزّهري كان ضرب رجلا به قروح فمات من ضربه « قلت : والظاهر أنّ الفاعل في » قال « فضيل الأعور الذي روى عن الزّهريّ ، وعليه فالقتل كان غير عمد ولم يكن فيه إلَّا الدّية . وروى الفقيه ( في 18 ممّا مرّ ) « عن سماعة ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عمّن قتل مؤمنا متعمّدا هل له توبة ؟ فقال : لا حتّى يؤدّي ديته إلى أهله ويعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ، ويستغفر اللَّه عزّ وجلّ ، ويتوب إليه ويتضرّع فإنّي أرجو أن يتاب عليه إذا هو فعل ذلك ، قلت : جعلت فداك فإن لم يكن له مال يؤدّي ديته ؟ قال : يسأل المسلمين ، حتّى يؤدّي ديته إلى أهله » ورواه التهذيب في 34 ممّا مرّ ، ويمكن الجمع بأنّ وليّ المقتول إذا لم يعلم بكونه قاتلا يفعل ذلك .
( ولو جنى على الطرف ومات واشتبه استناد الموت إلى الجناية فلا قصاص في النفس بل في الطرف ) ( 1 ) وإنّما يكون القصاص في النفس حيث يكون استناده إليها محقّقا ، لكن روى الكافي ( في 8 من 35 من دياته ) « عن أبي