تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
الدّية أو يتراضوا بأكثر من الدّية أو أقل من الدّية فإن فعلوا ذلك بينهم جاز وإن تراجعوا أقيدوا « . ورواه التهذيب في 20 ممّا مرّ وفيه بدل » وإن تراجعوا أقيدوا « » وإن لم يتراضوا قيد « وهو أصحّ ، وكذا الإستبصار في 7 ممّا مرّ ، ويأتي من العمانيّ والإسكافيّ ما هو ظاهر في أحد الأمرين . ( وفي وجوبها على الجاني بطلب الولي وجه لوجوب حفظ نفسه الموقوف على بذل الدّية ) ( 1 ) وجوب حفظ النفس في مثل المقام غير معلوم فلو كان لكان إقرار الزّاني المحصن واللَّاطي حراما والوجوب هو المفهوم من العماني والإسكافي لكن لا من حيث حفظ النفس بل من حيث أنّ للولي القصاص أو الدية ، فقال الأوّل : « فإن عفا الأولياء عن القود لم يقتل وكانت عليه الدّية لهم جميعا » وقال الثاني « لو لي المقتول عمدا الخيار بين أن يستقيد أو يعفو عن الجناية ولو شاء الولي أخذ الدّية وامتنع القاتل من ذلك وبذل نفسه للقود كان الخيار إلى الوليّ » . وروى الكافي ( في 2 من 3 من دياته ) « عن عبد اللَّه بن سنان ، وابن بكير ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - وإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدّية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا توبة إلى اللَّه عزّ وجلّ » . وفي 3 منه « عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السّلام - في خبر - وإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنّه قتله ، فان عفوا عنه أعطاهم الدّية وأعتق رقبة - الخبر » . والظاهر أنّ الأصل واحد لكن الرّاوي هنا اقتصر على الأوّل . وفي آخره « عن عيسى الضّرير ، عنه عليه السّلام قلت له : رجل قتل رجلا متعمّدا ما توبته ؟ قال : يمكن من نفسه ، قلت : يخاف أن يقتلوه ، قال : فليعطهم الدّية قلت : يخاف أن يعلموا بذلك ، قال : فلينظر إلى الدّية فليجعلها صررا ثمّ لينظر مواقيت الصّلاة فليلقها في دارهم « ورواه في أول 17 منه مثله لكن عن عيسى الضعيف ، و