يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد ، والرّجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد ، فقلت له : أو ما يجب عليه الدّية ويترك له رجله ؟ فقال : إنّما يجب عليه الدّية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم يجب عليه الدّية لأنّه ليس له جارحة يقاص منها » .
ليس ورواه الفقيه في 9 من باب ما يجب فيه الدّية والتّهذيب في 55 من ديات أعضائه .
( ولو قطع إصبع رجل ويد آخر اقتصّ لصاحب الإصبع إن سبق ثمّ )
( 1 ) ( يستوفي )
لصاحب اليد )
( 2 ) ما قاله مقتضى القواعد ، ويدلّ على أخذه دية الإصبع خبر حبيب السجستانيّ . ومرّ في العنوان السابق .
( ولو بدء الجاني بقطع اليد قطعت يده وألزمه الثاني الدّية للإصبع )
( 3 ) مرّ أنّه إذا فات محلّ القصاص يبدل بالدية لئلَّا يبطل حقّ امرئ مسلم .
( الفصل الثالث : في اللَّواحق : )
( الواجب في قتل العمد القصاص لا أحد الأمرين من الدّية والقصاص ، نعم لو اصطلحا على الدّية جاز ويجوز الزّيادة عنها والنقيصة مع التراضي )
( 4 ) روى التهذيب ( في 17 من باب القضايا في الدّيات والقصاص ) صحيحا بإسناد « عن الحلبيّ ، وآخر عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام من قتل مؤمنا متعمّدا قيد منه إلَّا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدّية ، فإن رضوا بالدّية وأحبّ ذلك القاتل فالدّية اثنا عشر ألفا أو ألف دينار - الخبر » ورواه الإستبصار في 8 من مقدار ديته ، وحمل على اثنى عشر ألف درهم - والظاهر سقوط الدّرهم من الراوي - تارة على التقية ، وأخرى على ما قاله الحسين الأهوازي وأحمد الأشعريّ أنّه روى أصحابنا أنّ ذلك من وزن ستّة فيرجع إلى عشرة آلاف درهم .
وروى الكافي ( في 9 من 6 من دياته ) « عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عنه عليه السّلام من قتل مؤمنا متعمدا فإنّه يقاد به إلَّا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا