تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
وفي الرّباعية أربعون دينارا ، وفي الناب ثلاثون دينارا ، وفي الضرس خمسة وعشرون دينارا - الخبر « ، ورواه الفقيه ( في دية جوارح الإنسان ) . عن ابن أبي عمر الطبيب ، ورواه التهذيب في 26 من ديات شجاجه مثل الكافي ولعلّ المراد بقوله عليه السّلام » وكان قبل ذلك - إلخ « أي في زمان خلفاء كانوا قبله . ( ولا أصليّة بزائدة ، ولا زائدة بزائدة مع تغاير المحلّ ) ( 1 ) إن كانتا في محلّ واحد ، وأمّا في محلَّين فلم لا يقلع وكلّ منهما سنّ زائدة وكيف لا ، ويقطع الرّجل باليد إذا لم يكن للجاني يد ؟ هذا ، وفي الفقيه ( في باب دية أصابعه وأسنانه ) « وقضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الإنسان التي يقسم عليها الدّية أنّها ثمانية وعشرون سنا ستّة عشر في مواخير الفم واثنتي عشرة في مقاديمه فدية كلّ سنّ من المقاديم إذا كسر حتّى يذهب خمسون دينار فيكون ذلك ستمائة دينار ، ودية كلّ سنّ من المواخير إذا كسر حتّى يذهب على النّصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا ، فيكون ذلك أربعمائة دينار فذلك ألف دينار فما نقص فلا دية له وما زاد فلا دية له » ثمّ قال الفقيه بعده : « إذا أصيبت الأسنان كلَّها فما زاد على الخلقة المستوية وهي ثمانية وعشرون سنّا فلا دية لها ، وإذا أصيبت الزّائدة مفردة عن جميعها ففيها ثلث دية الَّتي تليها » . وروى الكافي ( في 37 من دياته ) عن المحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر عليه السّلام بمضمون خبر الفقيه في المقاديم والمواخير . وفي آخره « فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم وإنّما وضعت الدّية على هذا ، فما زاد على ثمانية وعشرين سنّا فلا دية له ، وما نقص فلا دية له ، هكذا وجدناه في كتاب عليّ عليه السّلام - الخبر » .
( وكلّ عضو وجب القصاص فيه لو فقد انتقل إلى الدّية ) ( 2 ) روى الكافي ( في 4 من أنّ الجروح قصاص ، 31 من دياته ) « عن حبيب السجستانيّ ، عن أبي جعفر عليه السّلام - في خبر - فأمّا يا حبيب حقوق المسلمين فإنّه
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 299 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )