( 1 ) أي الحكم بتعيين شيء لزمن فقده وعبّر عنه في الخبر بالأرش ، روى الكافي ( في 8 من باب الجروح قصاص 31 من دياته ) « عن ابن أبي عمير ، وعليّ بن حديد جميعا عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السّلام في سنّ الصبيّ يضربها الرّجل فتسقط ثمّ تنبت ؟ قال : ليس عليه قصاص وعليه الأرش - قال عليّ : وسئل جميل كم الأرش في سنّ الصبيّ وكسر اليد ؟ فقال شيء يسير ، ولم ير فيه شيئا معلوما » ورواه الفقيه في 4 من دية أصابعه وأسنانه والتهذيب في 58 من ديات أعضائه إلى « وعليه الأرش » ولكن الثاني رواه في خبر بعد ، في كسر اليد بإسناده الأوّل هكذا « قال عليّ وسئل جميل كم الأرش في السنّ وكسر اليد ؟ قال : شيء يسير ولم يرو شيئا معلوما » ، ونقله الوسائل عن الثلاثة إلى « وعليه الأرش » ووجهه أنّه نقله أوّلا عن التّهذيب .
( ولو مات الصّبيّ قبل اليأس من عودها فالأرش )
( 2 ) لأنّ الغالب في الصبيّ العود فيكون المتيقّن هو الأرش .
( ولا يقلع سنّ بضرس ولا بالعكس )
( 3 ) لأنّه قال تعالى * ( « والسِّنَّ بِالسِّنِّ » ) * لكن من أين أنّ المراد بالسّنّ في الآية مطلق ما في الفم ممّا يسمّيه العرف سنّا ؟ يدلّ عليه ما رواه الكافي ( في أوّل باب الخلقة الَّتي تقسم عليها الدّية في الأسنان والأصابع ، 37 من دياته ) « عن الحكم بن عتيبة : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : إنّ بعض النّاس في فيه اثنان وثلاثون سنّا ، وبعضهم لهم ثمانية وعشرون سنّا فعلى كم تقسم دية الأسنان ، فقال الخلقة إنّما هي ثمانية وعشرون سنّا اثنتي عشرة في مقاديم الفم وستّة عشر سنّا في مواخيره ، فعلى هذا قسمت دية الأسنان - الخبر » .
وروى ( في 2 من باب آخر ، 38 ممّا مرّ ) « عن أبي عمرو المتطبّب ، عن الصّادق عليه السّلام ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام - إلى - الأسنان ، قال : وفي الأسنان في كلّ سنّ خمسون دينارا والأسنان كلَّها سواء وكان قبل ذلك يقضي في الثنيّة خمسون دينارا
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 298
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٩٨