دياته والتهذيب في آخر باب ديات شجاجه ، « عن أبي عمرو المتطبّب .
( ويقطع الأذن الصحيحة بالصّماء )
( 1 ) ويدلّ عليه إطلاق قوله تعالى ( في 45 من المائدة ) * ( « والأُذُنَ بِالأُذُنِ » ) * مع أنّ الصحيحة يبقى سمعها .
( والأنف الشام بالأخشم )
( 2 ) في المغرب : « الخشم داء يكون في الأنف يتغيّر منه رائحته ، عن الزّجّاج - إلى - وقيل : الأخشم الذي لا يجد رائحة طيب أو نتن ، عن الأزهريّ وغيره ، وهو المراد بقول الفقهاء ، الأخشم كالشّام في وجوب الدّية » . قلت : ويدلّ عليه عموم قوله تعالى * ( والأَنْفَ بِالأَنْفِ ) * .
( وأحد المنخرين بصاحبه المماثل )
( 3 ) ويشمله أيضا عموم قوله تعالى : ، * ( « والأَنْفَ بِالأَنْفِ » ) * فإذا كان القصاص في الكلّ يكون في الجزء أيضا .
( ويقلع السّنّ بالسّنّ )
( 4 ) ويدل عليه قوله تعالى * ( والسِّنَّ بِالسِّنِّ ) * في 45 من المائدة ، وما رواه الكافي ( في 7 من باب أنّ الجروح قصاص ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن السّنّ والذّراع يكسران عمدا ألهما أرش أو قود ؟
فقال : قود ، قلت : فإن أضعفوا الدّية ؟ فقال : إن أرضوه بما شاء فهو له « ورواه الفقيه في 2 من دية أصابعه وأسنانه .
( ولو عادت فلا قصاص ، وان عادت متغيّرة فالحكومة )
( 5 ) أي الحكم من العدلين بتفاوت ما بينها وصف صحيحة ومتغيّرة كما هي ، روى الفقيه ( في 4 من باب ما يجب فيه الدّية ) « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل فما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم » لكن عود سنّ الكبير مطلقا خلاف العادة .
وفي 40 من مسائل « الخلاف » : « إذا قلع سنّ كبير مثغر وجبت له الدّية في الحال بلا خلاف فإن أخذها ، ثمّ عادت سنّه لم يجب عليه ردّ الدّية ، وللشّافعي فيه قولان » .
( وينتظر بسنّ الصّبيّ فإن لم تعد ففيها القصاص والَّا فالحكومة )