والمفيد والمرتضى والدّيلميّ والحليّ ومقنع الصّدوق وتبيان الشّيخ .
والثّاني الرّجم فقط وهو للعمانيّ وهو المفهوم من الكافي فروى ( في باب الرّجم والجلد ، 2 من حدوده أوّلا ) صحيحا « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام :
الرّجم حدّ اللَّه الأكبر والجلد حدّ اللَّه الأصغر ، فإذا زنى الرّجل المحصن يرجم ولم يجلد » .
وثانيا أيضا صحيحا على الأصحّ في العبيديّ وسماعة « عن سماعة ، عنه عليه السّلام :
الحرّ والحرّة إذا زنيا جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة ، وأمّا المحصن والمحصنة فعليهما الرّجم « . ورواه التهذيب في 6 من حدود زناه .
ورابعا « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : المحصن يرجم والذي أملك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفي سنة » . وفي سنده وإن كان يونس ، عمّن رواه ، عن زرارة إلَّا أنّ يونس من أصحاب الإجماع فما صحّ عنه يصحّ ، وعلى الأصحّ في العبيدي السند إليه صحيح . ورواه التّهذيب في 8 ممّا مرّ وفيه بدل « فجلد » « يجلد » وهو الصّحيح .
وخامسا « عن أبي العبّاس ، عن الصّادق عليه السّلام : رجم النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ولم يجلد وذكروا أنّ عليّا عليه السّلام رجم بالكوفة وجلد فأنكر ذلك أبو عبد اللَّه عليه السّلام وقال :
ما نعرف هذا ، أي لم يحدّ رجلا حدّين رجم وضرب في ذنب واحد « وهو أيضا صحيح على الأصحّ في العبيديّ وأبان بن عثمان ورواه التهذيب وجعل قوله : « أي لم يحدّ - إلخ « كلام يونس وقال : « ليس تفسيره بحجّة ، ولعلّ المراد أنّ قوله : « ما نعرف هذا » إشارة إلى ما نقل عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم أو المراد لم يتّفق في زمان أمير - المؤمنين عليه السّلام زنا يوجبهما على مختاره من كونه شيخا أو شيخة وكان ذا زوج وزنى « وهو كما ترى تأويل في غاية البعد ، ويونس من أصحابهم عليهم السّلام أعرف بمرامهم وتفسير ظاهر ففي الخبر يردّ ما قاله الشارح : وفي كلام عليّ عليه السّلام حين جمع للمرأة بينهما : حددتها بكتاب اللَّه ورجمتها بسنّة رسوله » فإنّه خبر عامّي باطل نقله
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 27
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٧