شعرها ؟ فقال : يا ابن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال - الخبر « ورواه الكافي في 10 من نوادر حدوده مع صدر له » في القوّاد « وقال الوسائل :
« ورواه الفقيه بإسناده عن إبراهيم بن هاشم » وأظنه رأى أنّ الفقيه روى صدره المربوط بالقوّاد « في باب حدّ قواده » فتوهّم أنّه روى ذيله أيضا معه مثل الكافي فالوافي إنّما نسبه إلى الكافي والتهذيب في حدوده وإلى التّهذيب فقط في دياته كما أنّ الرّازي المعلَّق على المجلَّدات الأخيرة من الوسائل أحال رواية الفقيه له في صفحة حدّ القوّاد . وليس فيه غيره فقنع بسنده .
ويقطع ذكر الشابّ بذكر الشيخ وذكر المختون بالأغلف )
( 1 ) لعموم قوله تعالى * ( والْجُرُوحَ قِصاصٌ ) * . وأمّا قول الشّارح : « لا يقطع الصحيح بالعنّين » فلا دليل على استثنائه من العموم ويؤيّده ، خبر القصاص من الأعور بأنّ الحقّ أعماه ، وما رواه الكافي ( في 14 من باب ما يجب فيه الدّية ) والفقيه في مثل بابه ، والتهذيب ( في 16 من ديات أعضائه ) « عن السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال : في ذكر العنّين الدّية » وإنّما في الخلاف في 71 من مسائل دياته « أنّ في الذّكر الأشلّ ثلث ديته صحيحة » وهو غير العنّين فالعنّين لا يخلق منه ولد وليس بأشلّ فالعنين مساوق للعقيم في قوله تعالى * ( ويَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقِيماً ) * .
( وفي الخصيتين ، وفي إحديهما القصاص أن لم يخف ذهاب منفعة الأخرى )
( 2 ) أقول : حقّ العبارة أن يقال : « وفي الخصيتين القصاص ، وكذا في إحديهما إن لم يخف - إلخ » وكيف كان ففي الأخبار إنّما ذكر حكم ديتهما ، ففي أواخر خبر طويل ، رواه الفقيه ( في باب دية جوارح الإنسان ) « عن ابن أبي عمر الطبيب عن الصّادق عليه السّلام ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام : وفي خصية الرّجل خمسمائة دينار قال : فإن أصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار وإن فحج فلم يقدر على المشي إلا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار ، فإن أحدب منها الظهر فحينئذ تمّت ديته ألف دينار » ورواه الكافي في آخر 39 من أبواب
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 296
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٩٦