أرادوا جعلها حارّة .
( ويثبت في الشعر إن أمكن )
( 1 ) وحيث لم يذكر في الأخبار غير الدّية فالظاهر عدم إمكانه فروى الكافي ( في 23 من باب ما يجب فيه الدية ، 27 من دياته ) « عن مسمع ، عن الصّادق عليه السّلام : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في اللَّحية إذا حلقت فلم تنبت الدّية كاملة فإذا نبتت فثلث الدّية » وجعله الفقيه في باب ما يجب في اللَّحية إذا حلقت رواية السّكونيّ فقال في روايته : « إنّ عليا عليه السّلام قضى في اللَّحية - إلخ » .
ورواه التهذيب في 48 من ديات أعضائه مثل الكافي .
وفي 24 « عن عليّ بن خالد ، عن بعض رجاله ، عنه عليه السّلام قلت : الرّجل يدخل الحمام فيصبّ عليه صاحب الحمام ماء حارا فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت ، فقال عليه الدّية كاملة » ورواه التهذيب في 24 ممّا مرّ عن عليّ بن حديد ، عن بعض رجاله ، مثله . ورواه الفقيه ( في أوّل باب ما يجب في من صبّ على رأسه ماء حارّ فذهب شعره ) عن سليمان بن خالد ، عنه عليه السّلام بلفظ « رجل صبّ ماء على رأس رجل فامتعط شعره فلا ينبت أبدا قال : عليه الدّية » . ورواه التّهذيب ( في 25 ممّا مرّ ) عن سليمان بن خالد أيضا عنه عليه السّلام بلفظ « قلت : رجل دخل الحمام فصبّ عليه ماء حارّ فامتعط شعر رأسه ولحيته ولا ينبت أبدا ، قال : عليه الدّية » .
وروى الفقيه ( في 2 ممّا مرّ ) « عن سلمة بن تمام : أهرق رجل على رأس رجل قدرا فيها مرق فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى عليّ عليه السّلام فأجله سنة ، فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدّية » ورواه التهذيب في 68 من ديات أعضائه ، مع اختلاف لفظيّ .
وروى التهذيب ( في 69 ممّا مرّ ) « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام قلت له : جعلت فداك ما على رجل ثبت على امرأة فحلق رأسها ؟ قال : يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتّى يستبرء شعرها فان نبت أخذ منه مهر نسائها ، وإن لم ينبت أخذ منه الدّية كاملة ، قلت : فكيف صار مهر نسائها إن نبت