عليه السّلام : أعور فقأ عين صحيح ؟ قال : تفقأ عينه قال : قلت : يبقي أعم ؟ قال : الحقّ أعماه « ورواه التهذيب في 4 من قصاصه .
وروى الكافي ( في آخر ما مرّ ) « عن أبان ، عن رجل ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن أعور فقأ عين صحيح متعمّدا ، فقال : تفقأ عينه ، قلت : فيكون أعمى ؟ فقال :
الحقّ أعماه « ورواه التهذيب في 5 ممّا مرّ . وحصل للوسائل هنا خلط ففي 15 من أبواب قصاص طرفه » باب ثبوت القصاص في عين الأعور ، إذا قلع عين إنسان صحيح ويردّ عليه نصف الدّية « ونقل خبر محمّد بن قيس مرّ ، ثمّ نقل خبر عبد اللَّه بن الحكم الآتي في عنوان » ولو قلع عينه - إلخ « فقوله في العنوان » ويردّ عليه نصف الدّية « غلط كنقله خبر عبد اللَّه بن الحكم ، وكان عليه نقله في 17 » باب أنّ الصحيح إذا قلع عين أعور » .
( ولو انعكس بأن قلع عينه صحيح العينين اقتصّ له بعين واحدة ، قيل وله مع القصاص نصف الدية )
( 1 ) وهو الصحيح روى الكافي ( في أوّل باب دية عين الأعمى - إلى - وعين الأعور ، 30 من دياته ) والتّهذيب ( في 2 من باب دية عين الأعور ) « عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن يفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدّية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن عين صاحبه » .
وروى التّهذيب ( في 3 ممّا مرّ ) « عن عبد اللَّه بن الحكم ، عن الصّادق عليه السّلام :
سألته عن صحيح فقأ عين رجل أعور ، فقال : عليه الدّية كاملة ، فإن شاء الذي فقئت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل ، لأنّ له الدّية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص » .
ويمكن الاستدلال له أيضا بما رواه الكافي ( في 2 ممّا مرّ ) والتّهذيب ( في أوّل ما مرّ ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام في عين الأعور الدّية » .
وبما رواه ( في 3 ممّا مرّ ) حسنا « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : في عين
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 293
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٩٣