أنّ عليّا عليه السّلام كان لا يقضي في شيء من الجراحات حتّى تبرأ » .
( ولا قصاص الَّا بالحديد )
( 1 ) روى الكافي ( في 4 من باب قتل عمده ، 5 من دياته ) « عن الحلبيّ والكنانيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه حتّى مات أيدفع إلى وليّ المقتول فيقتله ؟ قال : نعم ولا يترك يعبث ولكن يجيز عليه بالسّيف » .
وفي 6 « عن موسى بن بكر ، عن عبد صالح عليه السّلام في رجل ضرب رجلا بعصا حتّى مات ، قال : يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذّذ به ، ولكن يجاز عليه بالسّيف » .
( فيقاس الجرح ويعلم طرفاه ، ثمّ يشقّ من احدى العلامتين إلى الأخرى )
( 2 ) لو كان قاله بعد قوله في ما مرّ « ويراعي في الشجّة طولا وعرضا » كان أولى في ربط الكلام والتفريع .
( ويؤخّر قصاص الطرف إلى اعتدال النّهار )
( 3 ) لم يذكر ذلك في قصاص الطرف ، بل في الحدود ، روى الكافي ( في باب الأوقات الَّتي يحدّ فيها ، 32 من حدوده ) « عن أبي داود المسترق ، عن بعض أصحابنا قال : مررت مع أبي عبد اللَّه عليه السّلام بالمدينة في يوم بارد ، وإذا رجل يضرب بالسّوط فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : سبحان اللَّه في مثل هذا الوقت يضرب ؟ ! قلت : وللضرب حدّ ؟ قال : إذا كان في البرد ضرب في حرّ النهار وإذا كان في الحرّ ضرب في برد النّهار » ، وروى خبرين آخرين في ذلك .
( ويثبت القصاص في العين )
( 4 ) قال تعالى * ( وكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ) * .
( ولو كان الجاني بعين واحدة والمجنيّ عليه باثنتين قلعت عين الجاني وان استلزم عماه )
( 5 ) لما مرّ من قوله تعالى ، وروى الكافي ( في 3 من باب أنّ الجروح قصاص ، 31 من دياته ) حسنا « عن محمّد بن قيس قلت لأبي جعفر