تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
جميعا فلا تترك له يد يستنظف بها ؟ قال : نعم إنّها في حقوق النّاس فيقتصّ ، في الأربع جميعا « وفي آخره » ويقتصّ منه في جوارحه كلَّها إذا كانت في حقوق الناس « فيكون دالَّا عليه بعموم لفظه فضلا عن عموم علَّته .
( ويثبت في الحارصة والباضعة والسّمحاق ويراعى الشجّة طولا وعرضا ، ولا يعتبر قدر النزول مع صدق الاسم ) ( 1 ) الحارصة بالحاء المهملة ، ويأتي في الفصل الثالث من كتاب الدّيات أنّ الحارصة هي القاشرة للجلد وأنّ الباضعة هي الآخذة في اللَّحم كثيرا ، وأنّ السمحاق هي الَّتي تبلغ الجلدة المغشية للعظم . وأمّا ثبوت القصاص فيها فلعموم قوله تعالى * ( والْجُرُوحَ قِصاصٌ ) * مع عدم خطر للنفس فيها . وروى التّهذيب ( في 9 من بيّنات قتله ) « عن أبي مريم ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - وقال : ما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدّية » .
( ولا يثبت في الهاشمة والمنقّلة ولا في كسر العظام لتحقّق التعزير ) ( 2 ) في 5 من باب دية جراحات الفقيه « في رواية أبان قال : الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبه قصاص إلَّا الحكومة ، والمنقّلة ينقل منها العظام ليس فيها قصاص إلَّا الحكومة ، وفي المأمومة ثلث الدّية ، ليس فيها قصاص إلَّا الحكومة » . وروى التهذيب ( في 21 من ديات شجاجه ) « عن أبي حمزة في الموضحة خمس من الإبل - إلى - وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل عشر ونصف عشر - إلى - والمنقلة ينقل عنها العظام ، وليس فيها قصاص إلَّا الحكومة - الخبر » . وروى ( في 23 من قصاصه ) « عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر عليه السّلام أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : ليس في عظم قصاص » .
( ويجوز قبل الاندمال وان كان الصبر أولى ) ( 3 ) ذهب إلى الجواز في الخلاف وإلى العدم في المبسوط لاحتمال سراية الطرف إلى النفس . وفي ( 24 من ديات شجاج ) التهذيب « عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر عليه السّلام
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 291 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )