تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
( وروى السكونيّ عن أبي عبد اللَّه ( ع ) أن النّبيّ ( ص ) كان يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام فإن جاء ( الأولياء ببيّنة ) والَّا خلَّي سبيله ) ( 1 ) رواه الكافي ( في 5 من أخبار نوادر دياته ) بلفظ « قال » ورواه التهذيب في 23 من أخبار بيّنات قتله ، وفيه « يثبت » بدل « ببيِّنة » وفي 5 من زيادات دياته وفيه « ببينة تثبت » والظاهر أنّ « ببينة » كان مشتبها فتارة ذكره « يثبت » وأخرى جمع بينهما والأصل « ببينة » فقط ، وعمل بالخير الشيخ والقاضي وأنكره الحلَّي ، وقال ابن حمزة : يحبس ثلاثة أيّام ولعلَّه وهم فأراد أن يقول : « ستّة » فقال : « ثلاثة » فلا دليل على الثلاثة فإن عمل بالخبر فالستّة وإلَّا فالعدم والعمل به غير بعيد ، فإذا جعل اليمين فيه للمدّعي مع اللَّوث فالحبس كذلك أيضا غير بعيد معه .
( الفصل الثاني في قصاص الطرف ) ( وموجبه إتلاف العضو بالمتلف غالبا أو بغيره مع القصد إلى الإتلاف ) ( 2 ) لأنّ العمد في الطرف أي العضو كالعمد في النفس يتحقّق بما يتحقّق به .
( وشروطه شروط قصاص النفس ) ( 3 ) ومرّت أنّها التساوي في الإسلام والحرّية أو كون المجنيّ عليه أكمل وانتفاء الأبوّة . ( و ( يزيد هنا ) ( 4 ) التساوي في السلامة فلا يقطع اليد الصحيحة بالشّلَّاء ولو بذلها الجاني ويقطع الشّلَّاء بالصحيحة إلَّا إذا خيف السّراية فيثبت الدية حينئذ ) لا يكون القصاص للأدون من الأعلى ، وأمّا من الأدون للأعلى فبالأولى وروى الكافي ( في باب دية عين الأعمى ويد الأشلّ ، 30 من دياته ، في خبره 3 ) « عن سليمان بن خالد ، عن رجل قطع يد رجل شلَّاء ؟ قال : عليه ثلث الدّية » ورواه التّهذيب ( في 9 من باب دية عين الأمور ولسان الأخرس واليد الشّلَّاء ) « عنه ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل قطع - إلخ » . ونقله الوسائل عن التّهذيب وجعل الكافي مثله . وأمّا قطع الشّلَّاء بالصّحيحة فلأنّه إذا يقطع الصحيحة بالصحيحة فقطع