تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
( ولو لم يكن له قسامة أو امتنع من اليمين احلف المنكر وقومه خمسين يمينا ، فإن امتنع الزم الدّعوى ، وقيل له : ردّ اليمين على المدّعى فيكفي ) * ( 1 ) حينئذ الواحدة ) ( 2 ) مراده مطلقا النفس والأعضاء . ويدلّ على ما قال من أنّه إذا لم يتحقّق من المدّعي قسامة بحلف المنكر أخبار مرّت في عنوان « وأمّا القسامة - إلخ » وأمّا قول « له ردّ اليمين » فلا دليل عليه هنا وينفيه إطلاق الأخبار المتقدّمة ثمة ، والأصل فيه بعض العامّة تبعهم المبسوط قال فيه « فان كانت اليمين في جنبة المدّعي ابتداء مثل أن ادّعى قتلا ومعه لوث ، أو مالا وله به شاهد واحد ، فان حلف مع شاهده استحقّ وإن لم يحلف ردّ اليمين على المدّعى عليه ، فإن حلف بريء وإن لم يحلف ونكل عن اليمين فهل يرد على المدّعي بعد أن كانت في جنبته ولم يحلف نظرت ، فإن كان استحقّ بيمين الردّ غير ما كان يستحقّه بيمين الابتداء وهو القسامة عند قوم يستحقّ بها الدّية فإن ردّت إليه استحقّ القود بها ، فإذا كان الاستحقاق بها غير ما كان يستحقه بيمين الابتداء وجب أن يردّ عليه ، وإن كان ما يستحقه بيمين الردّ هو الذي يستحقّه بيمين الابتداء مثل القسامة يستحقّ عندنا بها القود إذا حلف ابتداء وإذا ردّت عليه استحقّ القود بها أيضا - وهكذا في الأموال إن حلف مع شاهده استحقّ المال ، وإن حلف بيمين الردّ استحقّ المال أيضا ، فهل يردّ عليه اليمين أم لا ؟ قال قوم : لا يردّ - إلى أن قال - وقال آخرون وهو الصحيح عندنا : أنّها تردّ عليه لأمور أحدها يمين الابتداء قامت في جنبته بسبب وهو قوّة جنبته بالشاهد أو اللَّوث ، وسبب الثانية غير سبب الأولى لأنّه يستحقّها لنكول خصمه - إلخ » . وينفيه ما مرّ من إطلاق أخبار القسامة ، والواجب السكوت عمّا سكت الشّرع عنه .
( ويستحبّ للحاكم العظة قبل الايمان ) ( 3 ) ليس في القسامة نصّ خاصّ . وإنّما يشملها العمومات .