تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
إلى النّفس في الدّية فما فيه منها الدّية فقسامته خمسون كالنفس ، وما فيه النصف فنصفها وهكذا ، وقيل : قسامة الأعضاء الموجبة للدية ستّ أيمان وما نقص عنها فبالنسبة ، والأقوى الأوّل » . ذهب إلى الأوّل الحليّ ونقل عن الدّيلميّ ، وإلى الثّاني الشيخ في نهايته ومبسوطيه وتبعه القاضي وابن حمزة ، قال في نهايته : « تجب القسامة في الأعضاء الَّتي تجب فيها الدّية كاملة كالعين والسمع وما أشبههما ( الأنف والذّكر واليدين والرّجلين ) ( 1 ) ستّة رجال يحلفون باللَّه أن المدّعى عليه قد فعل بصاحبهم ما ادّعوه عليه ، وإن لم يكن للمدّعي قسامة كرّرت عليه ستّ أيمان ، فإن لم يكن له من يحلف عنه ولا يحلف هو طولب المدّعي عليه بقسامة ستّة نفر يحلفون عنه أنّه بريء من ذلك فإن لم يكن له من يحلف حلف ستّ مرّات أنّه بريء ممّا ادّعي عليه » . قال « وفي ما نقص من الأعضاء القسامة منها على قدر ذلك إن كان سدس العضو فرجل واحد يحلف بذلك ، وإن كان ثلاثة فإثنان ، وإن كان النّصف فثلاثة ، ثمّ على هذا الحساب » وهو الصحيح . وهو المفهوم من الصدوق والكلينيّ ، روى الكافي ( في 9 من قسامته ، 51 من من دياته ) بسندين « عن ابن فضّال ، ويونس جميعا ، عن الرّضا عليه السّلام وبإسناد آخر عن أبي عمرو المتطبّب قال : عرضت على أبي عبد اللَّه عليه السّلام ما أفتى به أمير المؤمنين عليه السّلام في الدّيات فممّا أفتى به في الجسد ، وجعله ستّة فرائض النفس والبصر والسمع والكلام ونقص الصوت من الغنن والبحح والشّلل من اليدين والرّجلين ، ثمّ جعل مع كلّ شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية . والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا ، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا ، وعلى ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستّة نفر ، فما كان دون ذلك فبحسابه من ستّة نفر ، والقسامة في النفس والسّمع والبصر والعقل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين والرّجلين فهو من ستّة أجزاء الرّجل .