تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
الآتي ففيه « فإن لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان - الخبر » . وأمّا التفصيل بين العمد والخطأ ، فذهب إليه الشيخ في نهايته ومبسوطه وخلافه ، والقاضي وابن حمزة كما أنّ عدمه للمفيد والدّيلميّ والحليّ ، قال المختلف : « وهو الظاهر من كلام الإسكافي » . قلت : ونسب إلى الدّيلميّ بقوله في عنوان « ذكر أحكام البيّنات » « فإعداد القسامة على ضربين : قسامة قتل النفس وما له حكم النفس من الجنايات - إلخ » . لكن ليس فيه اسم من عمد أو خطأ وظاهره العمد فقط ونقل المختلف في مسئلة القسامة في الأعضاء عنه قال : إنّه كالنفس إن وجد فيها خمسون كالعمد وكذا للطَّرف إذا بلغ أرشه الدّية ، وإن وجب فيها خمس وعشرون كالخطإ وكذا الطرف « فجعل الشّارح التفصيل أشهر كما ترى . بل في 4 من مسائل قسامة الخلاف بعد إفتائه بخمسة وعشرين في الخطأ « دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم » وهو الصحيح فإنّ مطلقات الخمسين موردها العمد فيبقى الخطأ خارجا عن موضوعها فلا وجه لرد خبر ابن سنان مع أنّه ليس الدّليل منحصرا به كما يفهم من الشّارح بل يدلّ عليه أيضا خبر ابن فضّال ويونس عن الرّضا عليه السّلام وأبي عمرو المتطبّب عن الصّادق عليه السّلام أمّا الأوّل فرواه الكافي ( في آخر قسامته ، 51 من دياته ) « عنه ، عنه عليه السّلام في القسامة خمسون رجلا في العمد ، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا وعليهم أن يحلفوا باللَّه » ورواه التهذيب في 7 من بينات قتله . وأمّا الثاني فرواه في 9 ممّا مرّ هكذا « عرضت على أبي عبد اللَّه عليه السّلام ما أفتى به أمير المؤمنين عليه السّلام في الدّيات - إلى - جعل في النّفس على العمد خمسين رجلا ، وجعل في النّفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا - الخبر » . ورواه التّهذيب في 8 ممّا مرّ .
( ويثبت القسامة في الأعضاء بالنّسبة ) ( 1 ) قال الشّارح : « أي بنسبتها
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 285 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )