جسر لا يعلمون من قتله فديته على بيت المال « ورواه التهذيب في 2 ممّا مرّ بدون » أو عيد « وبدون » أو على بئر « وفيه » أو على جسر » .
ومرّ في العنوان السّابق رواية التّهذيب في 17 ممّا مرّ « عن مسعدة بن زياد ، عن الصّادق ، عن أبيه عليهما السّلام - إلى - فأمّا إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال » .
( ( وقدرها )
( 1 ) ( أي قدر القسامة )
( خمسون )
( 2 ) ( باللَّه تعالى )
( في العمد )
( 3 ) ( إجماعا )
والخطأ ) *
( 4 ) ( على الأشهر وقيل : خمسة وعشرون لصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن الصّادق عليه السّلام )
فإن كان للمدّعى قوم حلف كلّ واحد يمينا ، ولو نقصوا عن الخمسين كرّرت عليهم ) . ) *
( 5 ) أمّا إنّه لو كان لهم خمسون حلف كلّ واحد ولو نقصوا كرّرت عليهم فيدلّ على الأوّل ما رواه الكافي ( في 8 من قسامته ، 51 من دياته ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - ادّعى الأنصار قتل اليهود رجلا منهم في خيبر - إلى أن قال - فإذا ادّعى الرّجل على القوم بالدّم أنّهم قتلوا كانت اليمين لمدّعي الدّم قبل المدّعى عليهم فعلى المدّعي أن يجيء بخمسين رجلا يحلفون أنّ فلانا قتل فلانا ، فيدفع إليهم الذي خلف عليه ، فإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا قبلوا الدّية ، وإن لم يقسموا فإنّ على الذين ادّعى عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا - الخبر » .
وعلى الثاني إجمالا ما رواه التّهذيب ( في 17 من قضاء قتيل زحامه ) « عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر عليه السّلام قال : كان أبي - رضي اللَّه عنه - إذا لم يقم القوم المدّعون البيّنة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأن المتّهمين قتلوه حلَّف المتهمين بالقتل خمسين يمينا باللَّه ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا - الخبر » .
وبالجملة التكرير في ما نقصوا عن الخمسين لم يذكروا فيه خلافا حتّى إنّ المقنع اقتصر على خمسين يمينا ، ويدلّ عليه خبر أبي عمرو الآتي في العنوان