تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
حاملا ففزعت حين رأت القتال والهزيمة قال : فسألهم أيّهما مات قبل صاحبه فقالوا : إنّ ابنها مات قبلها ، قال : فدعا بزوجها أبي الغلام الميّت فورّثه من ابنه ثلثي الدّية وورث أمّه ثلث الدّية ، ثمّ ورّث الزّوج من امرأته الميّتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها وورّث قرابة الميّت الباقي ، قال : ثمّ ورّث الزّوج أيضا من دية المرأة الميّتة نصف الدّية وهو ألفان وخمسمائة درهم وذلك أنّه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت ، قال : وأدّى ذلك كلَّه من بيت مال البصرة « ورواه التهذيب في 5 مما مرّ . وفي 4 « عن مسمع بن عبد الملك ، عن الصّادق عليه السّلام : أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال : من مات في زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال » . ورواه التّهذيب في أوّل ما مرّ . وفي 5 « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام ازدحم النّاس يوم الجمعة في إمرة عليّ عليه السّلام بالكوفة فقتلوا رجلا فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين » ورواه التهذيب في 3 ممّا مر . وفي 6 « عن السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : ليس في الهايشات عقل ولا قصاص - والهايشات الفزعة تقع باللَّيل والنّهار فيشجّ الرّجل فيها أو يقع قتيل : لا يدرى من قتله وشجّه » ، وقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في حديث آخر يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السّلام « فوداه من بيت المال » ورواه التّهذيب بدون ذيله « وقال - إلخ » في 7 ممّا مرّ . و ( في آخر باب آخر منه 45 من دياته ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : إن وجد قتيل بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال ، فإنّ أمير المؤمنين عليه السّلام كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم » . وروى الفقيه ( في باب من مات في زحام ) « عن السّكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام : قال عليّ عليه السّلام : من مات في زحام جمعة أو عيد أو عرفة أو على بئر أو