تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
المقتول يحلفون باللَّه الذي لا إله إلَّا هو لقتل فلان فلانا » . و ( في 12 من القضاء في قتيل زحامه ) « عن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنّهم ما قتلوه » ورواه الإستبصار في 3 ممّا يأتي ، ويحتمل كون « ما » في « ما قتلوه » زائدا لأنّ البيّنة إنّما على الإثبات . ورواه الكافي ( في باب آخر منه ، 45 من دياته ) « عنه ، عنه عليه السّلام لو أنّ رجلا قتل في قرية أو قريب من قرية ولم توجد بيّنة على أهل تلك القرية أنّه قتل عندهم فليس عليهم شيء » . وروى التّهذيب في 16 « عن عليّ بن الفضيل ، عنه عليه السّلام : إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا ، فإن أبوا أن يحلفوا غرموا الدّية في ما بينهم في أموالهم سواء بين جميع القبيلة من الرّجال المدركين » ، ورواه الإستبصار في 4 من باب المقتول يوجد في قبيلة . وفي 17 « عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر كان أبي رضي اللَّه عنه إذا لم يقم القوم المدّعون البيّنة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأنّ المتّهمين قتلوه حلَّف المتّهمين بالقتل خمسين يمينا باللَّه ما قتلناه ، ولا علمنا له قاتلا ، ثمّ تؤدى الدّية إلى أولياء القتيل وذلك إذا قتل في حيّ واحد ، فأمّا إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال » . ورواه الإستبصار في آخر ما مرّ . ولا يبعد حمله على التّقيّة ففي « الخلاف » عند أبي حنيفة إذا حلف المدّعى عليه لزمها الضمان قال : « قال الطحاويّ : يجب على المدّعى عليه في القسامة شيئان اليمين والدّية جميعا » ومسعدة بن زياد وإن وثقه النجاشي لكن مضمون خبره كما ترى وتعبيره عن الصّادق عليه السّلام بجعفر ، وعن أبيه برضي اللَّه عنه ظاهر في عامّيته . وفي الأولي من مسائل قسامة « الخلاف » روى الشافعيّ « عن مالك ، عن ابن أبي ليلى عن عبد اللَّه بن عبد الرّحمن ، عن سهل بن أبي حثمة قال : أخبره رجال من