( ولا عدم الطَّلاق إذا كانت العدّة رجعية بخلاف البائن )
( 1 ) روى الكافي ( في باب حدّ المرأة لها زوج فتتزوّج أو تتزوّج وهي في عدّتها ، 14 من حدود ، في خبره 2 ) « عن يزيد الكناسيّ : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن امرأة تزوّجت في عدّتها ، قال : إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق ليس لزوجها عليها الرّجعة فإن عليها الرّجم ، وإن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها الرّجعة فإن عليها حدّ الزّاني غير المحصن ، وإن كانت تزوّجت في عدّة من بعد موت زوجها قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة الأيّام فلا رجم عليها ، وعليها ضرب مائة جلدة - الخبر » .
ورواه في 43 - من باب ما يجب به التعزير والحدّ - الفقيه .
وروى الفقيه في 18 « عن محمّد بن القاسم ، عن الصّادق عليه السّلام : من غشي امرأته بعد انقضاء العدّة جلد الحدّ وإن غشيها قبل انقضاء العدّة كان غشيانه إيّاها رجعة لها » .
وأمّا ما « عن قرب الحميريّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام : سألته عن رجل طلَّق أو بانت امرأته ثمّ زنى ما عليه ؟ قال : الرّجم ، وسألته عن امرأة طلَّقت فزنت بعد ما طلَّقت هل عليها الرجم ؟ قال : نعم » فمحمول على عدم انقضاء العدّة في السّؤالين فيكونان في حكم الزّوجين فأيّهما زنى يكون عليه الرّجم ومعنى « بانت » في الأوّل طلَّقت .
وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 65 من حدود زناه ) ، والاستبصار ( في آخر باب ما يحصن ) « عن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام عن رجل كانت له امرأة فطلَّقها أو ماتت فزنى ؟ قال : عليه الرّجم ، وعن امرأة كان لها زوج فطلَّقها أو مات ، ثمّ زنت عليها الرجم ؟ قال : نعم » فلا عبرة بما تفرّد به عمّار ، ولا يحتاج إلى تكلَّفات التّهذيبين في تأويله .
( والأقرب الجمع بين الجلد والرّجم في المحصن )
( 2 ) في المسألة ثلاثة أقوال : أحدها ما قال المصنّف من الجلد والرجم مطلقا وهو للإسكافي
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 26
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٦