ولا بدّ من اثنين .
( وأمّا القسامة )
( فتثبت مع اللَّوث ، ومع عدمه يحلف المنكر يمينا واحدة ، فإن نكل حلف المدّعي يمينا واحدة ويثبت الحقّ ( ولو قضينا بالنكول قضى عليه به ) واللَّوث أمارة يظنّ بها صدق المدّعي كوجود ذي سلاح ملطَّخ بالدّم عند قتيل في دمه أو ( وجد ) في دار قوم أو قريتهم أو بين قريتين وقربهما سواء وكشهادة العدل ( الواحد ) لا الصّبيّ ولا الفاسق أمّا جماعة النساء والفسّاق فتفيد اللَّوث مع الظنّ ) . ) *
( 1 ) روى الكافي ( في باب القسامة ، 51 من دياته أوّلا ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن القسامة كيف كانت ؟ فقال : هي حقّ وهي مكتوبة عندنا ولولا ذلك لقتل النّاس بعضهم بعضا ، ثمّ لم يكن شيء وإنّما القسامة نجاة للنّاس » .
وفي 2 منه « عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السّلام : سألته عن القسامة هل جرت فيها سنّة ؟ فقال : نعم خرج رجلان من الأنصار يصيبان من الثمار فتفرّقا فوجد أحدهما ميّتا ، فقال أصحابه للنّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : إنّما قتل صاحبنا اليهود فقال صلَّى اللَّه عليه وآله :
يحلف اليهود قالوا : كيف نحلف اليهود على أخينا وهم كفّار ، قال : فاحلفوا أنتم قالوا : كيف نحلف على ما لم نعلم ولم نشهد - قال : فوداه النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله من عنده - قال :
قلت : كيف كانت القسامة ؟ قال : فقال : أما إنّها حقّ ولولا ذلك لقتل النّاس بعضهم بعضا ، وإنّما القسامة حوط يحاط به النّاس » .
وفي 3 « عن سليمان بن خالد ، عنه عليه السّلام : سألته عن القسامة هل جرت فيها سنّة ؟ - قال : فذكر مثل حديث ابن سنان - قال : وفي حديثه » هي حقّ وهي مكتوبة عندنا » .
وفي 4 « عن بريد بن معاوية ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن القسامة فقال :
في الحقوق كلَّها البيّنة على المدّعي واليمين علي المدّعى عليه ، إلَّا في الدّم خاصّة ، فإنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بينا هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا ،