تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
مع الرّجال في الدّم ؟ قال : لا « ، ورواه التهذيب في 111 ممّا مرّ . وفي 10 « عن إبراهيم الخارقيّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - وتجوز شهادتهنّ في النكاح ولا تجوز في الطَّلاق ولا في الدّم - الخبر » ، ورواه التّهذيب في 112 ممّا مرّ . وروى التهذيب ( في 109 ممّا مرّ ) « عن أبي بصير - في خبر - وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنّ رجل ولا تجوز في الطَّلاق ولا في الدّم » . وفي 115 « عن موسى بن إسماعيل ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن جدّه عن عليّ عليه السّلام قال : كان عليّ بن أبي طالب عليه السّلام يقول : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود » . و « عن عليّ عليه السّلام » فيه زائد كما يقتضيه المعنى ، ويشهد له رواية الإستبصار ( في 10 من باب ما تجوز شهادة النساء فيه ) . وروى في 121 « عن ربعيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : لا تجوز شهادة النساء في القتل » . وقال : « خبر إبراهيم وخبر زرارة ، ومحمّد بن فضيل ، وأبي بصير المتضمّنة لعدم قبول شهادتهنّ في الدّم لا تنافي خبر جميل وابن حمران في قبولها في القتل ، لأنّ المراد بالأولى القود ، وبالآخر الدّية ، ويؤكَّد ذلك خبر محمّد بن الأشعث أي » عن موسى بن إسماعيل « وقال أيضا : « ويحتمل أن يكون المراد عدم قبول شهادتهنّ إذا لم يكن معهنّ رجال ومع الرّجال تقبل « . واستدلّ بما رواه في 117 » عن زيد الشحّام - في خبر - فقلت : أتجوز شهادة النساء مع الرّجال في الدّم ، فقال : نعم » . وفي 118 « عن أبي الصبّاح الكنانيّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - وقال : تجوز شهادة النّساء في الدّم مع الرّجال « وأكَّد جمعه بما رواه في 119 » عن محمّد ابن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة « . وجملة » بحساب شهادة المرأة « فيه زائدة بشهادة رواية الفقيه له في 31 من باب من يجب ردّ
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 275 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )