تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
إلخ ) .
( والإقرار يكفي فيه المرّة ) ( 1 ) حسب باقي الأشياء سوى ما استثني من الزّنى واللَّواط والسّرقة ويأتي في عنوان « ولو أقرّ واحد » وعنوان « ولو أقر بقتله » خبر الأخذ بإقراره بمجرّد إقراره أوّلا .
( ويشترط فيه أهليّة المقرّ بالبلوغ والعقل واختياره وحرّيته ) ( 2 ) الثلاثة الأولى وجهها واضح ، وأمّا الأخير فاستدلّ له بما رواه الكافي ( في 10 من 24 من أبواب دياته ) « عن أبي محمّد الوابشيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن قوم ادّعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقرّ العبد بها ؟ قال : لا يجوز إقرار العبد على سيّده ، فإن أقاموا البيّنة على ما ادّعوا على العبد أخذ العبد بها أو يفتديه مولاه » . ورواه الفقيه في 23 من باب المسلم يقتل الذّمّي - إلخ . ورواه التّهذيب في 45 من زيادات حدوده ، لكنّه كما ترى أعمّ ، فيمكن ادّعاؤهم جنايته خطأ تحيط بقيمته أو عمدا وكان غير القتل ، وبالجملة إذا أرادوا قتله وأقرّ قتله غير بعيد لأنّ إقراره بالنسبة إلى مولاه ضعيف في حكم العدم نعم لو شاؤوا استرقاقه لم يقتل » .
( ويقبل إقرار السفيه والمفلس بالعمد ) ( 3 ) لأنّ الحجر الذي قالوا فيهما إنّما هو بالنسبة إلى المال ، وفي القتل إقرار على النّفس . ( ولو أقرّ واحد بقتله عمدا وآخر خطأ تخيّر الولي ) ( 4 ) الأصل فيه ما رواه الكافي ( في أوّل باب نادر ، 13 من دياته ) « عن الحسن بن صالح ، عن الصّادق عليه السّلام سألته عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليّه فقال أحدهما : أنا قتلته عمدا وقال الآخر أنا قتلة خطأ ؟ فقال : إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل ، وإن أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل » . ورواه الفقيه في 7 من قوده عن الحسن بن حيّ - والأصل واحد وأحدهما نسبة إلى الأب والآخر إلى الجدّ ، وفيه في الموضعين بدل « سبيل » « شيء » . ورواه التهذيب في 17 من بيّنات قتله مثل الكافي .