تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
رجلا مجنونا ، فقال : إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فلا شيء عليه من قود ولا دية ويعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين ، وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه فأرى أنّ على قاتله الدّية من ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر اللَّه ويتوب إليه » . وثانيا « عن أبي الورد : قلت لأبي عبد اللَّه أو أبي جعفر عليهما السّلام : أصلحك اللَّه رجل حمل عليه رجل مجنون فضربه المجنون ضربة فتناول الرّجل السيف من المجنون فضربه فقتله ، فقال : أرى أن لا يقتل به ولا يغرم ديته وتكون ديته على الامام ولا يبطل دمه » ورواهما التهذيب في 46 و 47 من ضمان نفوسه .
( ولا يقتل الصبيّ ببالغ ولا صبيّ ) ( 1 ) لرفع القلم عنه ، وروى التهذيب ( في 53 من ضمان نفوسه ) « عن محمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام عمد الصبيّ وخطأه واحد » . وفي 54 « عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة » ولكن قال الشيخ في نهايته ومبسوطه : « إنّه إذا بلغ عشر سنين فصاعدا عليه القود » . وروى الإستبصار ( في 2 من باب المرأة والعبد يقتلان رجلا ) « عن أبي - بصير ، عن الباقر عليه السّلام سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ ، فقال : إنّ خطأ المرأة والغلام عمد فإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ويردّوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم ، وإن أحبّوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وتردّ المرأة على مولى الغلام ربع الدّية ، قال : وإن أحبّ أولياء المقتول أن يأخذوا الدّية كان على الغلام نصف الدّية وعلى المرأة نصف الدّية » ، ورواه الكافي في أوّل من خطأه عمد ، 21 من دياته ، ورواه الفقيه في أوّل من خطأه عمد ، ورواه التّهذيب في 3 من اشتراك أحراره - إلخ . وفيه شذوذ من وجهين أحدهما قتل الصبيّ ، والثاني كون خطائه عمدا عكس ما مرّ من كون عمده خطأ ، وحمل التهذيبان كون خطأه عمدا على