ودية الزّنية ثمانمائة ، عقد الفقيه بابا لدية ولد الزّنى وقال : في رواية جعفر بن - بشير ، عن بعض رجاله « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن دية ولد الزّنى قال : ثمانمائة درهم مثل دية اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ » ورواه التهذيب في 13 من زيادات دياته » .
وروى التّهذيب في 12 ممّا مرّ « عن عبد الرّحمن بن عبد الحميد ، عن بعض مواليه قال : قال لي أبو الحسن عليه السّلام دية ولد الزّنى دية اليهوديّ ثمانمائة درهم » .
وفي 14 « عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن جعفر عليه السّلام قال : دية ولد الزّنى دية الذّمّيّ ثمانمائة درهم » .
وروى الفقيه والتّهذيب « عن ابن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته فقلت له : جعلت فداك كم دية ولد الزّنى ؟ قال : يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه » .
( ويقتل الذّمّي بالمرتدّ ولا يقتل به المسلم والأقرب أن لا دية له أيضا )
( 1 ) لا نصّ هنا ويمكن أن يقال إن الذّمي محقون الدّم ، بخلاف المرتدّ إلَّا أن يكون ملَّيّا قبل استتابته فإنّه لا يجوز قتله إلَّا إذا أبى عن الرّجوع ، وأمّا عدم قتل المسلم بالمرتدّ فلأنّه لا يقتل بالذّمّي فكيف بالمرتدّ ، وأمّا عدم الدّية له فواضح بعد كونه غير محقون الدّم وعدم الدية لمن قتله الحدّ ، والأصل في عنوانه المبسوط فقال « فرع ، فأمّا إن قتل نصرانيّ مرتدّا ففيها ثلاثة أوجه قال قوم : لا قود عليه ولا دية ، وقال آخرون : عليه القود ، فإن عفوا عنه فعليه الدّية وهو الأقوى عندي لأنّ المرتدّ وإن وجب قتله فإنّما قتله إلى أهل ملَّته والامام ، فإذا قتله غيره كان القود عليه كمن وجب عليه القصاص فإن قتله غير ولي المقتول كان عليه القود - إلخ » وهو كما ترى ، فاستدلّ أخيرا بقوله تعالى * ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * و * ( الْحُرُّ بِالْحُرِّ ) * .
( ومنها انتفاء الأبوّة )
( فلا يقتل الوالد وان علا بابنه )
( 2 ) لا خلاف في عدم قتل الأب بالولد ، وأمّا الجدّ فلا دليل عليه وذكره المبسوط لتسميته أبا أيضا لكن الأب إنّما يشمل الجدّ في النكاح حتّى للامّ ولا يقولون به هنا ، وما لم يكن