قتله - الخبر » .
( ويعزّر ويكفّر وتجب الدية )
( 1 ) مرّ في العنوان السابق خبر جابر « عن الباقر عليه السّلام في الرّجل يقتل ابنه أو عبده ، قال : لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى من مسقط رأسه » .
( ويقتل باقي الأقارب بعضهم ببعض كالولد بوالده والامّ بابنها )
( 2 ) مرّ في العنوان السّابق خبر حمران وخبر أبي بصير وخبر العلاء وخبر فضيل وخبر إسحاق بن عمّار أنّ الولد يقتل بأبيه .
وأمّا الأمّ بابنها فليس به نصّ خاصّ ويكفيه العمومات من الآية والرّوايات وإنّما النّص في قتل الولد بامّه .
( ومنها كمال العقل )
( فلا يقتل المجنون بعاقل ولا مجنون والدّية على عاقلته )
( 3 ) عدم قتل المجنون إذا قتل أمر معلوم بعد رفع القلم عنه ، وكان عليه أن يقول : لا يقتل العاقل بقتل مجنون ، وأمّا كون الدّية على عاقلة المجنون فلأنّ عمده خطأ .
وروى قرب الحميريّ « عن أبي البختريّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق ، والصبيّ الذي لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة ، وقد رفع عنهما القلم » .
وروى الفقيه ( في باب من عمده خطأ ) « عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن الصّادق عليه السّلام أنّ محمّد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين عليه السّلام يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا ، فجعل الدّية على قومه وجعل خطأه وعمده سواء » .
وروى ( في 3 من عاقلته ) « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام كان أمير - المؤمنين عليه السّلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ أو عمدا » .
ثمّ الدّية إذا لم يكن قتله دفاعا وإلَّا فلا دية له أيضا ، ويدلّ عليه وعلى عدم القصاص من القاتل مطلقا ما رواه الكافي ( في باب الرّجل الصحيح العقل يقتل المجنون ، 15 من دياته أوّلا ) « عن أبي بصير : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قتل