دليل كما في النكاح يكون الأب مختصا بالأولى كما في الإرث .
روى الكافي ( في أوّل باب الرجل يقتل ابنه 19 من دياته ) « عن حمران ، عن أحدهما عليهما السّلام : لا يقتل والد بولده ، ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا » ورواه التهذيب في 13 ممّا يأتي .
وفي 3 « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : لا يقتل الأب بابنه إذا قتله ، ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه » . ورواه الفقيه في أوّل باب الرّجل يقتل ابنه أو أباه أو أمّه ، ورواه التهذيب في 14 ممّا يأتي .
وفي 4 « عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام : سألته عن الرّجل يقتل ابنه أيقتل به ؟
قال : لا « . ورواه التّهذيب في 15 ممّا يأتي وفي 20 منه .
وأخيرا « عن العلاء بن فضيل ، عنه عليه السّلام : لا يقتل الوالد بولده ويقتل الولد بوالده ، ولا يرث الرّجل الرّجل إذا قتله وإن كان خطأ » ورواه التّهذيب في 18 ممّا يأتي .
وروى ( في 7 من ميراث قاتله 37 من مواريثه ) « عن فضيل بن يسار ، عنه عليه السّلام لا يقتل الرّجل بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ، ولا يرث الرّجل أباه إذا قتله وإن كان خطأ » .
وروى الفقيه في 3 ممّا مرّ « عن جابر ، عن الباقر عليه السّلام في الرّجل يقتل ابنه أو عبده ؟ قال : لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا ، وينفى من مسقط رأسه » ورواه التّهذيب في 11 من باب قتل السيد عبده والوالد ولده .
وروى ( في أوّل نوادر آخره ) « عن حمّاد بن عمرو ، ومحمّد أبي أنس ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ عليهم السّلام ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله - في خبر طويل إلى أن قال :
يا عليّ لا يقتل والد بولده » .
وروى التّهذيب ( في 22 ممّا مرّ ) « عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : لا يقتل والد بولده ، ويقتل الولد بالوالد إذا
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 266
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٦٦