تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
( المسلم على قول ، وللولي استرقاقه إلَّا أن يسلم ، فالقتل لا غير ) ( 1 ) ذهب إليه المفيد والدّيلميّ وابن حمزة لكن الخبر إنّما تضمّن ماله فروى الكافي ( في 8 من 26 من دياته ) « عن ضريس الكناسيّ ، عن الباقر عليه السّلام في نصرانيّ قتل مسلما فلمّا أخذ أسلم ، قال : اقتله به ، قيل : وإن لم يسلم ، قال : يدفع إلى أولياء المقتول هو وماله » . ورواه الفقيه في 4 من باب المسلم يقتل الذّميّ ، عنه ، عنه عليه السّلام لكن فيه بعد « أسلم » « أقتله به قال : نعم » وفيه بعد « أولياء المقتول » « فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا استرقّوا وإن كان معه مال عين له ، دفع إلى أولياء المقتول هو وماله » . ورواه التّهذيب في 47 من قوده ، عن ضريس عن الباقر عليه السّلام وعبد اللَّه بن سنان عن الصّادق عليه السّلام . وفيه بعد « أولياء المقتول » مثل الفقيه لكن فيه « معه عين مال » وفيه « قال : دفع » و « قال » هنا زائدة ، ويظهر من الفقيه والتهذيب وقوع السّقط من الكافي وأنّه جاوز نظره من « أولياء المقتول » الأوّل إلى الثّاني ، لكن الوافي والوسائل في 49 من أبواب قصاصه نقلا الخبر عن الكافي مثل الباقي لكن الظاهر وهمهما فنقله الوسائل في 17 من أبواب دياته كما نقلناه . ثمّ القتل فقط إذا أسلم بمعنى عدم جواز الاسترقاق وإلَّا فالعفو أيضا جائز . ( ولو قتل الكافر مثله ، ثمّ أسلم القاتل فالدّية عليه إن كان المقتول ذمّيّا ) ( 2 ) لفظ « القاتل » زائد لوضوح كونه الفاعل ، ثمّ بعد إسلامه حكمه حكم المسلم الابتدائي عنونه الخلاف في 3 من مسائل جناياته ، وقال : قال غير الأوزاعي من فقهاء العامّة بقتله ، واستدلّ له بعموم « لا يقتل مسلم بكافر » . والمسلم إذا قتل الذمّيّ يجب عليه الدّية ، وأمّا غير الذّمّي فليس عليه دية أيضا . وولد الزنا إذا بلغ وعقل وأظهر الإسلام مسلم يقتل به ولد الرشدة ) ( 3 ) في الصّحاح « هو لرشده خلاف قولك لزنية » وفي النهاية « الرّشدة - بالكسر - وبالفتح أفصح » . ثمّ قتل ولد الرّشدة به ليس به نصّ وينافيه أنّ دية الرّشدة عشرة آلاف درهم
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 264 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )