أو نصرانيّا أو مجوسيّا فأرادوا أن يقيدوا ردّوا فضل دية المسلم ، وأقادوه « ورواه التهذيب في 38 ممّا مرّ .
وفي 3 منه « عن سماعة ، عنه عليه السّلام في رجل مسلم قتل رجلا من أهل الذّمّة فقال : هذا حديث شديد لا يحتمله النّاس ، ولكن يعطي الذّمّي دية المسلم ، ثمّ يقتل به المسلم » ورواه التهذيب في 39 ممّا مرّ .
وفي 9 « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام إذا قتل المسلم النّصرانيّ فأراد أهل النصرانيّ أن يقتلوه قتلوه وأدّوا فضل ما بين الدّيتين » ومرّ رواية الفقيه له ، ورواه التهذيب في 40 ممّا مرّ لكن أسقط « عن أبي بصير » فجعل الرّاوي راويه أبا المغراء ، ورواه الإستبصار في 4 من باب أنّه لا يقاد مسلم بكافر تامّا . ثمّ الرّدّ على المعتاد فاضل ديته لم يذكر في خبري إسماعيل بن الفضل عن الصّادق عليه السّلام وخبر محمّد بن فضيل عن الرّضا عليه السّلام اللَّذين هما الأصل في حكم المتعوّد ، وإنّما ذكر الرّدّ في المطلقات خبر ابن مسكان وخبر سماعة وخبر أبي بصير الَّتي حملها الشيخ في التهذيبين على المتعوّد ، والكافي لم يذكر شيئا ، والفقيه قد مرّ أنّه اقتصر على خبر أبي بصير وحمله على من قتلهم خلافا على الإمام لا للتعوّد وجعل التعوّد عنوانا آخر .
( ويقتل الذّمّي بالذّمّي وبالذّمّية مع الرّدّ وبالعكس وليس عليها غرم )
( 1 ) أمّا الذّمّيّ بالذّمّيّ فروى الكافي ( في 7 من باب المسلم يقتل الذّمّيّ ، 26 من دياته ) « عن السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام كان يقول يقتصّ للنّصرانيّ واليهوديّ والمجوسيّ بعضهم من بعض ، ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا » . ورواه التهذيب في 46 من ، قوده .
وأمّا بالذّمّيّة مع الرّدّ لأنّ المرأة مطلقا ديتها نصف دية الرّجل فيحتاج في قتله بها إلى الرّدّ كالمسلم ، وأمّا عدم الغرم في عكسه فلانّه لا يجني أحد على أكثر من نفسه .
( ويقتل الذّمّي بالمسلم ويدفع ماله وولده الصّغار إلى أولياء )