تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
المسلم يقتل الذّمّي ) بعد نقل خبر أبي بصير ( في 5 من أخباره ) « عن الصّادق عليه السّلام دية اليهوديّ والنّصرانيّ أربعة آلاف ودية المجوسيّ ثمانمائة درهم » ونقل أوّلا خبر « محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام : لا يقاد مسلم بذمّي في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم في جنايته للذمّي بقدر جنايته على الذّمّي على قدر دية الذّمّي ثمانمائة درهم » وقال بعده « وقد روي أنّ دية اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ أربعة آلاف درهم ، أربعة آلاف درهم لأنّهم أهل الكتاب » ، ونقل رواية « أبان بن تغلب ، عن الصّادق عليه السّلام دية اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ دية المسلم » - : « متى كان اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ على ما عوهدوا عليه من ترك إظهار شرب الخمر وإتيان الزّنى وأكل الرّبا والميتة ولحم الخنزير ونكاح الأخوات وإظهار الأكل والشرب بالنّهار في شهر رمضان واجتناب صعود مساجد المسلمين واستعملوا الخروج باللَّيل عن ظهراني المسلمين والدّخول بالنّهار للتسوّق وقضاء الحوائج فعلى من قتل واحدا منهم أربعة آلاف درهم » ، قال : « ومتى آمنهم الإمام وجعلهم في عهده وعقده وجعل لهم ذمّة ولم ينقضوا بما عاهدهم عليه من الشرائط الَّتي ذكرناها وأقرّوا بالجزية وأدّوها فعلى من قتل واحدا منهم خطأ دية المسلم » . قال : « وتصديق ذلك - ونقل خبر زرارة عن الصّادق عليه السّلام من أعطاه النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ذمّة فديته كاملة ، قال زرارة : فهؤلاء ما قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام وهم من أعطاهم ذمّة قال : وعلى من خالف الإمام في قتل واحد منهم متعمّدا القتل لخلافه على إمام المسلمين لا لحرمة الذّمّي كما رواه - إلى - » عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا قتل المسلم النصرانيّ فأراد أهل النصرانيّ أن يقتلوه قتلوه وأدّوا فضل ما بين الدّيتين « قال : « وكذلك إذا كان المسلم متعوّدا لقتلهم قتل لخلافه على الإمام عليه السّلام وإن كانوا مظهرين العداوة والغشّ للمسلمين « ثمّ نقل » خبر إسماعيل بن الفضل : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن دماء المجوس واليهود والنّصارى هل على من قتلهم شيء إذا غشّوا المسلمين وأظهروا والعداوة والغشّ لهم ؟ قال : لا إلَّا أن يكون متعوّدا لقتلهم ، قال