عقبة عن الصادق عليه السّلام : سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد ؟ قال :
فقال : هو لأهل الأخير من القتلى إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقّوه لأنّه إذا قتل الأوّل استحقّ أولياؤه ، فإذا قتل الثاني استحقّ من أولياء الأوّل فصار لأولياء الثّاني ، فإذا قتل الثالث استحقّ من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث ، فإذا قتل الرّابع استحقّ من أولياء الثّالث فصار لأولياء الرّابع إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقّوه « وبمضمونه أفتى في المقنع فقال : « سأل عليّ بن عقبة أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن عبد قتل أربعة أحرار - إلخ « وفيه » استحقّه » .
وجمع الاستبصار بينه وبين خبر زرارة بحمل خبر عليّ بن عقبة على أنّه إنّما يصير لأولياء الأخير إذا حكم بذلك الحاكم . قال : « فأمّا ما قبله فإنّه بين أولياء الجميع » وإليه استند المصنّف ، لكن مقتضى رواية الفقيه عدم كفاية الحكم له بل الحكم مع القبض ، والظَّاهر أنّ الأصل في قوله « استحقّ أولياؤه » « استحقّه أولياؤه » كما لا يخفى . « استحقّ » وجدناه في التّهذيب والاستبصار « استحق » ونقله الوافي والوسائل والشّارح نقله « استحقّه » .
( وكذا لو قتل عبدين أو حرّا وعبدا )
( 1 ) مورد النّص قتل العبد لحرّين أو أكثر كما مرّ في سابقه ، وهذا ليس به نصّ لكنّه مقتضى الأصول فيكون في قتل عبد لعبدين لمولى الثاني إذا كان القتل بعد الحكم به للأوّل ، وفي قتله لحرّ وعبد لولي الثّاني أو مولاه إذا كان القتل بعد الحكم به للأوّل والَّا فهو بينهما .
( ومنها التساوي في الدّين )
( فلا يقتل مسلم بكافر ولكن يعزّر بقتل الذّمي والمعاهد ويغرم دية الذّمي وقيل : انّه ان اعتاد قتل أهل الذّمة اقتصّ منه بعد ردّ فاضل ديته ) . )
( 2 ) ذهب إلى قتل المعتاد الشيخان والمرتضى والدّيلميّ والحلبيّ وابن حمزة وابن زهرة ، وكذا الإسكافيّ فقال : « فإن جعل المسلم ذلك عادة قتل بهم لا من طريق القود ولكن لإفساده في الأرض ، الذي يقام مقام المحاربين » . وقال الصّدوق في فقيهه ( في باب