تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
ما أدّى من مكاتبته للحرّ ، فان عجز عن حقّ الجناية شيئا أخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه ، قلت : فان كانت الجناية بعبد ؟ قال : فقال : على مثل ذلك دفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا تقاص بين المكاتب والعبد إن كان المكاتب قد أدّى من مكاتبته شيئا ، فإن لم يكن أدّى من مكاتبته شيئا فإنّه يقاص العبد به أو يغرم المولى كلّ ما جنى المكاتب لأنّه عبده ما لم يؤدّ من مكاتبته شيئا « ورواه التّهذيب في 86 من قوده و » اشترط « فيه محرّف » ما اشترط « ، ورواه الفقيه في 28 ممّا مرّ بدون جملة » اشترط عليه مولاه حين كاتبه « ، وممّا قلنا سقط قول الوافي : « ولعلّ المراد اشتراط كون جنايته عليه » وفيهما « يقاص للعبد منه » . وعلى حكم المؤدّي ما رواه في أوّله « عن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في مكاتب قتل ، قال : يحسب ما أعتق منه فيؤدّى دية الحرّ وما رقّ منه فدية العبد » .
( ولو قتل حرّ حرّين فصاعدا فليس لهم الَّا قتله ) ( 1 ) قال الشّارح : « لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : لا يجيء الجاني على أكثر من نفسه » . روى الكافي ( في أوّل باب الرّجل يقتل رجلين أو أكثر 9 من دياته ) « عن ابن مسكان ، عمّن ذكره ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا قتل الرّجل الرّجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم » ورواه التّهذيب في آخر باب الاثنين إذا قتلا واحدا ، بدون « عمّن ذكره » . وما استدلّ به الشّارح الأصل فيه في قتل المرأة لرجل روى التّهذيب في 9 من قوده « عن هشام بن سالم ، عن الصّادق عليه السّلام في المرأة تقتل الرّجل ما عليها ؟ قال : لا يجني الجاني على أكثر من نفسه « وروى بلفظ آخر روى التّهذيب في 4 ممّا مرّ » عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - وقال في امرأة قتلت زوجها متعمّدة ، فقال : إن شاء أهلها أن يقتلوها قتلوها وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه « ورواه الكافي في 4 من 20 من دياته ، ورواه الفقيه مرفوعا
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 257 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )