عنه ؟ قال : يصالح عنه مولاه فإن أبي دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتّى يموت الذي دبّره ثمّ يرجع حرّا لا سبيل عليه « ، وفي رواية أخرى » ويستسعى في قيمته » .
وفي 16 « عن جميل ، ومحمّد بن حمران ، عنه عليه السّلام في مدبّر قتل رجلا خطأ قال إن شاء مولاه أن يؤدّي إليهم الدّية وإلَّا دفعه إليهم يخدمهم فإذا مات مولاه يعني الذي أعتقه رجع حرّا - وفي رواية يونس ( قلت : يعني عن محمّد بن حمران ) لا شيء عليه » قلت : والصّحيح الخبر الآتي .
وفي 20 « عن هشام بن أحمر : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن مدبّر قتل رجلا خطأ قال : أيّ شيء رويتم في هذا قلت : روّينا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه قال : يتلّ برمّته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبّره أعتق ، قال : سبحان اللَّه فيبطل دم امرء مسلم ؟ ! قال : قلت هكذا روّينا قال : غلطتم على أبي ، يتلّ برمّته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبّره استسعى في قيمته » .
( وكذا المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤدّ شيئا )
( 1 ) أي أنّهما مثل القنّ كالمدبّر ، وروى الكافي في المكاتب المشروط ( في 3 من باب المكاتب يقتل الحرّ ، 25 من دياته ) « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن مكاتب قتل رجلا خطأ ؟ فقال : إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو ردّ في الرّق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا باعوا - الخبر » ، ورواه التّهذيب في 84 قوده و « قتلوا » فيهما محرّف « استرقّوا » يشهد له غير المعنى رواية الفقيه له ( في 25 من أخبار باب المسلم يقتل الذّمّي - إلخ ) وبما قلنا يسقط قول الوسائل معنى « خطأ » أي غير صواب أي قتل عمد بغير حق .
وأمّا المطلق فيدلّ على حكم قسميه ما أدّى وما لم يؤدّ ، ما رواه في 2 « عن أبي ولاد الحنّاط ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى على رجل جناية فقال : إن كان أدّى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 256
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٥٦