تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
( وقيل إن اعتاد ذلك قتل ) ( 1 ) قال الشّارح « كما لو اعتاد قتل غير مملوكه للأخبار السابقة وهي مدخولة السّند فالقول بعدم قتله مطلقا أقوى » . قلت : قد عرفت عند قوله : « ولا يقتل الحرّ بالعبد وإن اعتاد - إلخ » أنّ مورد الأخبار هو قتل مماليكه بالخصوص » .
( وإذا غرم الحرّ قيمة العبد أو الأمة لم يتجاوز بقيمة العبد دية الحرّ ولا بقيمة المملوكة دية الحرّة ) ( 2 ) روى الكافي ( في 5 من أخبار بابه 24 من دياته ) « عن ابن مسكان ، عن الصّادق عليه السّلام : دية العبد قيمته ، فإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ولا يجاوز به دية الحرّ » ورواه التّهذيب في 57 من باب القود بين الرّجال والنّساء ، والاستبصار في 10 من باب أنّه لا يقتل حرّ بعبد . وفي 11 « عن ابن رئاب ، عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام : إذا قتل الحرّ العبد غرم قيمته وأدّب . قيل : فإن كانت قيمته عشرين ألف درهم ، قال : لا يجاوز بقيمة عبد دية الأحرار » ورواه الفقيه في 21 من باب المسلم يقتل الذي - إلخ . ورواه التّهذيب في 58 ممّا مرّ والاستبصار في آخر ما مرّ بدون توسّط « عن الحلبيّ » . وروى الكافي ( في آخر 25 من أبواب دياته ) « عن الحسن بن صالح ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل حرّ قتل عبدا قيمته عشرون ألف درهم ، فقال : لا يجوز أن يتجاوز بقيمة عبد أكثر من دية حرّ » . وروى التّهذيب في 59 ممّا مرّ « عن أبي الورد ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن رجل قتل عبدا خطأ ؟ قال : عليه قيمته ولا يتجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم ، قلت : ومن يقوّمه وهو ميّت - إلى - فان حلف المولى أعطى ما حلف عليه ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم - الخبر « واقتصر الشّارح على قوله لرواية الحلبيّ ونقلها كما في الكافي .
( ولا يضمن المولى جناية عبده وله الخيار ان كانت خطأ بين فكَّه بأقلّ الأمرين من أرش الجناية وقيمته وبين تسليمه ، وفي العمد التّخيير )