تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
( للمجنيّ عليه أو وليّه ) ( 1 ) أمّا الأوّل فروى الكافي ( في 10 ممّا يأتي ) « عن أبي - محمّد الوابشيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن قوم ادّعوا على عبد جناية تحيط برقبته - إلى أن قال - : فإن أقاموا البيّنة على ما ادّعوا على العبد أخذ العبد بها أو يفتديه مولاه » . وفي ( 6 من 24 من دياته ) « عن أبان بن تغلب ، عمّن رواه ، عن الصّادق عليه السّلام إذا قتل العبد الحرّ دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا حبسوه يكون عبدا لهم » . وفي 7 « عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام في العبد إذا قتل الحرّ دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقّوه » . وفي 12 « عن فضيل بن يسار ، عن الصّادق عليه السّلام في عبد جرح حرّا ، قال : إن شاء الحرّ اقتصّ منه ، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته وإن كانت لا تحيط برقبته أفتداه مولاه ، فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحرّ المجروح من العبد بقدر دية جراحته . والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقّه ويردّ الباقي على المولى » . وفي 15 « عن يونس ، عمّن رواه قال : قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة ، وإذا جرح الحرّ العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته » .
( والمدبّر في جميع ذلك كالقنّ ) ( 2 ) روى الكافي ( في 8 من 24 من دياته باب الرّجل الحرّ يقتل مملوك غيره ، - إلخ ) « عن أبي بصير : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن مدبّر قتل رجلا عمدا فقال : يقتل به ، فقلت : فإن قتله خطأ ؟ فقال : يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقّا إن شاؤوا باعوه وإن شاؤوا استرقّوه ، وليس لهم أن يقتلوه ، قال : ثمّ قال : يا أبا محمّد إنّ المدبّر مملوك » . وفي 9 « عن جميل : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : مدبّر قتل رجلا خطأ من يضمن