تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
المملوك بمثله ، أنّ الخبر دلّ على أنّه لا يتجاوز قيمة دية الحرّ ، فروى الكافي ( في 5 ممّا مرّ ) « عن ابن مسكان ، عن الصّادق عليه السّلام دية العبد قيمته فإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ، ولا يجاوز به دية الحرّ » . وفي 11 ممّا مرّ « عن ابن رئاب ، عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا قتل الحرّ ، العبد غرم قيمته وأدّب ، قيل : فإن كانت قيمته عشرين ألف درهم ، قال : لا يجاوز بقيمة عبد دية الأحرار « ورواه الفقيه في 21 من باب المسلم يقتل الذي مثله ، ورواه التّهذيب في 58 من قوده والاستبصار في آخر » أنّه لا يقتل حرّ بعبد « بدون توسط الحلبيّ ، فيكون قتل العبد للعبد خارجا عن ذلك ، فديتهما قيمتهما فتعتبر القيمة كما في قتل الرّجل للمرأة .
( ولا يقتل الحرّ بالعبد وقيل إن اعتاد قتلهم قتل حسما لجرأته ) ( 1 ) روى التّهذيب ( في 54 من قوده ) « عن السّكونيّ ، عن الصّادق ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام أنّه قتل حرّا بعبد قتله عمدا » وحمله على المعتاد لذلك . واستدلّ له بخبر الفتح بن يزيد الجرجانيّ ، - ورواه في 55 ممّا مرّ - « عن أبي الحسن عليه السّلام في رجل قتل مملوكه أو مملوكته قال : إن كان المملوك له أدّب وحبس إلَّا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به » ورواه الكافي في 6 من باب الرّجل يقتل مملوكه 23 من دياته . وبخبر يونس عنهم عليهم السّلام - ورواه في 56 - « سئل عن رجل قتل مملوكه ، قال : ان كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا وأخذ منه قيمة العبد ويدفع إلى بيت مال المسلمين ، وإن كان متعوّدا للقتل قتل به » ورواه الكافي في 8 ممّا مرّ لكن ظاهر الكافي ، اختصاص ذلك بمن كان معتادا لقتل مماليكه كما يشهد له عقد بابه كما مرّ ، وكما هو مورد الخبرين لكن يمكن أن يكون ذلك من حيث مفسديته في الأرض فإذا كان يقتل في مماليكه فقتله في مماليك الناس أولى .