والحرّة . ويدلّ على الكلّ عموم قوله تعالى * ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * وأمّا معنى قوله تعالى * ( والْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ) * فعدم قتل الحرّ بالعبد دون العكس ، وإذا قتل الحرّ بالحرّ فقتل العبد بالحرّ أولى .
وروى التّهذيب في 52 من قوده « عن معلَّى بن عثمان ، عن الصّادق عليه السّلام :
لا يقتل حرّ بعبد ، فإذا قتل الحرّ العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا - الخبر » .
وفي 68 « عن مثنى ، عنه عليه السّلام في حرّ قتل عبدا قال : لا يقتل به » .
وروى الكافي ( في 2 من باب الرّجل الحرّ يقتل مملوك غيره ، 24 من دياته ) « عن سماعة ، عن الصّادق عليه السّلام : يقتل العبد بالحرّ ولا يقتل الحرّ بالعبد ولكن يغرم ثمنه ، ويضرب ضربا شديدا حتّى لا يعود » ورواه التّهذيب في 50 ممّا يأتي .
وفي 3 « عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام لا يقتل الحرّ بالعبد ، وإذا قتل الحرّ العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا » ورواه التّهذيب في 48 من القود بين رجاله .
وفي 4 « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام : لا يقتل حرّ بعبد وإن قتله عمدا ، ولكن يغرم ثمنه ، ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا ، وقال : دية المملوك ثمنه » . ورواه التّهذيب في 49 ممّا مرّ .
وفي 7 « عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام في العبد إذا قتل الحرّ دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقّوه » .
وفي 8 « عن أبي بصير ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن مدبّر قتل رجلا عمدا فقال : يقتل به - الخبر » .
وأمّا رواية التّهذيب في 53 ممّا مرّ ، والكافي في 17 ممّا مرّ مع زيادة قبله في أمّ الولد « عن مسمع بن عبد الملك ، عن الصّادق عليه السّلام : لا قصاص بين الحرّ والعبد » فمحمول على عدم تقاصّ الحرّ بالعبد ، ففي رواية الكافي له مع زيادة في أمّ الولد قال « ويقاص منها للمماليك ولا قصاص بين الحرّ والعبد » وغفل عنه المعلَّق على التّهذيبين في طبع الآخونديّ وغفل عنه الوافي . ووجه اعتبار القيمة في قتل
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 250
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٥٠