بلغت الثلث رجعت إلى النصف يا أبان إنّك أخذتني بالقياس والسنّة إذا قيست محق الدّين « ورواه التّهذيب في 16 ممّا مرّ .
وفي 7 « عن جميل بن درّاج ، عنه عليه السّلام : سألته عن المرأة بينها وبين الرّجل قصاص ؟ قال : نعم في الجراحات حتّى تبلغ الثلث سواء ، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرّجل وسفلت المرأة » ورواه التّهذيب في 17 ممّا مرّ ، وقال : « ورواه عبد الرّحمن بن أبي نجران عنه عليه السّلام مثله » .
وفي 8 « عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام : سئل عن جراحات الرّجال والنساء في الدّيات والقصاص ، فقال : الرّجال والنساء في القصاص سواء ، السنّ بالسنّ ، والشّجة بالشجّة والإصبع بالإصبع سواء حتّى تبلغ الجراحات ثلث الدّية ، فإذا جاوزت الثلث صيّرت دية الرّجل في الجراحات ثلثي الدّية ، ودية النساء ثلث الدية » ورواه التّهذيب في 23 ممّا مرّ . والظاهر أنّ الأصل فيه وفي خبره الأوّل واحد .
وفي 11 « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام جراحات المرأة والرّجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدّية ، فإذا جاز ذلك تضاعف جراحة الرّجل على جراحة المرأة ضعفين » .
وفي 12 « عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام في رجل فقأ عين امرأة ، فقال : إن شاؤوا أن يفقؤوا عينه ويؤدّوا إليه ربع الدّية ، وإن شاءت أن تأخذ ربع الدّية ، وقال في امرأة فقأت عين رجل : إنّه إن شاء فقأ عينها وإلَّا أخذ دية عينه » ورواه التّهذيب في 24 ممّا مرّ .
وفي آخره « عن ابن أبي يعفور ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل قطع إصبع امرأة ، قال : يقطع إصبعه حتّى ينتهي إلى ثلث الدّية فإذا جاز الثلث كان في الرّجل الضّعف » . ورواه التهذيب في 21 مع اختلاف لفظيّ .
وروى التّهذيب ( في 19 ممّا مرّ ) « عن سماعة : سألته عن جراحة النساء فقال : الرّجال والنساء في الدّية سواء حتّى تبلغ الثلث فإذا جازت الثلث فإنّها
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 247
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٤٧