پرش به محتوای اصلی

النجعة في شرح اللمعة — صفحه 248

پدیدآورندگان:

ص۲۴۸
مثل نصف دية الرّجل » . وفي 20 « عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السّلام : جراحات النساء على النّصف من جراحات الرّجل في كلّ شيء » . قال الشارح : « فلو قطع أربعا لم تقطع منه الأربع إلَّا بعد ردّ دية إصبعين ، وهل لها القصاص في إصبعين من دون ردّ ، وجهان منشؤهما وجود المقتضي لجوازه كذلك وانتفاء المانع ، أمّا الأوّل فلأنّ قطع إصبعين منها يوجب ذلك فالزّائد أولى ، وأمّا الثاني فلأنّ قطع الزّائد زيادة في الجناية فلا يكون سببا في منع ما ثبت أوّلا ومن النصّ الدّالّ على أنّه ليس لها الاقتصاص في الجناية الخاصّة إلَّا بعد الرّدّ ، ويقوى الاشكال لو طلبت القصاص في ثلاث والعفو في الرّابعة وعدم إجابتها هنا أقوى وعلى الأوّل تتخيّر بين قطع إصبعين من غير ردّ وبين قطع أربع مع ردّ دية إصبعين ، ولو طلبت الدّية فليس لها أكثر من دية إصبعين ، هذا إذا كان القطع بضربة واحدة ، ولو كان بأزيد ثبت لها دية الأربع أو القصاص في الجميع من غير ردّ لثبوت حكم السّابق فيستصحب ، وكذا حكم الباقي » . قلت : ما قاله من النصّ الدّالّ على أنّه ليس لها الاقتصاص في الجناية الخاصّة إلَّا بعد الرّدّ « لم نقف عليه في الجناية بل في نفس القتل ، ولو فرض وجوده فمورده ما إذا أرادت الاقتصاص بمثل جنايته المحتاجة إلى الرّدّ ، لا في المفروض . هذا ، ونقل الخلاف في 64 من مسائل دياته ، عن سعيد بن مسيّب ، والزّهريّ ومالك وأحمد أيضا قولهم بمعاقلة المرأة للرّجل إلى الثلث في الأروش المقدّرة فإذا بلغت الثلث فعلى النّصف . وعن الحسن البصريّ : ما لم تبلغ نصف الدّية فإذا بلغته فعلى النّصف ، وعن الشافعيّ في الجديد واللَّيث بن سعد من أهل مصر وابن أبي ليلى وابن شبرمة والثوريّ وأبي حنيفة من أهل الكوفة عدم معاقلتها أصلا بل على النّصف في ما قلّ