أن يقتلوا الرّجل ردّوا إلى أهل الرّجل نصف الدّية وقتلوه ، وسألته عن امرأة قتلت رجلا ، قال : تقتل به ولا يغرم أهلها شيئا » .
ومرّ في المسألة الثالثة أخبار أخر ومرّت رواية التّهذيب لما مرّ .
وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 14 من باب القود بين رجاله ونسائه ) « عن كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أبي مريم الأنصاريّ ، عن أبي جعفر عليه السّلام في امرأة قتلت رجلا ، قال : تقتل ويؤدّي وليها بقيّة الدّية » . وعن كتاب محمّد بن أحمد ابن يحيى بلفظ « بقيّة المال ، فشاذّ مخالف للقرآن والأخبار .
( ويقتصّ للمرأة من الرّجل في الطرف من غير ردّ حتّى تبلغ ثلث دية الحرّ ، فتصير على النّصف )
( 1 ) روى الكافي ( في 2 من 20 من أبواب دياته ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - وقال : جراحات الرّجل والنّساء سواء ، سنّ المرأة بسنّ الرّجل ، وموضحة المرأة بموضحة الرّجل ، وإصبع المرأة بإصبع الرّجل حتّى تبلغ الجراحة ثلث الدّية فإذا بلغت ثلث الدّية أضعفت دية الرجل على دية المرأة » ورواه التّهذيب في أوّل باب القود بين رجاله ونسائه .
وفي 3 « عن أبي بصير ، عنه ، عليه السّلام : سألته عن الجراحات ، فقال : جراحة المرأة مثل جراحة الرّجل حتّى تبلغ ثلث الدّية فإذا بلغت ثلث الدّية سواء أضعفت جراحة الرّجل ضعفين على جراحة المرأة ، وسنّ الرّجل وسنّ المرأة سواء - إلخ » ورواه التهذيب في 3 ممّا مرّ .
وفي 6 « عن أبان بن تغلب قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها ؟ قال : عشر من الإبل قلت : قطع اثنين ؟ قال :
عشرون ، قلت : قطع ثلاثا ؟ قال : ثلاثون ، قلت : قطع أربعا ؟ قال : عشرون ، قلت :
سبحان اللَّه يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون ، إنّ هذا كان يبلغنا ونحن في العراق فنبرء ممّن قاله ونقول الذي جاء به شيطان ، فقال :
مهلا يا أبان هكذا حكم النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله إنّ المرأة تعاقل الرّجل إلى ثلث الدّية فإذا