تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
وفي 2 « عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام في رجل يقتل المرأة متعمّدا ، فأراد أهل المرأة أن يقتلوه ، قال : ذلك لهم إذا أدّوا إلى أهله نصف الدّية ، وإن قبلوا الدّية فلهم نصف دية الرجل - الخبر » . وفي 9 « عن أبي مريم الأنصاريّ ، عن الباقر عليه السّلام أتي النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها ، فخيّر صلَّى اللَّه عليه وآله أن يأخذوا الدّية خمسة آلاف درهم وغرّة وصيف أو وصيفة للَّذي في بطنها ، أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف ويقتلوه » . وفي 10 « عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السّلام قلت له : رجل قتل امرأة ، فقال : إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدّوا نصف ديته وقتلوه ، وإلَّا قبلوا الدّية « . وروى في 13 عنه ، عن أحدهما عليهما السّلام أيضا قريبا منه . وأمّا رواية الإستبصار ( في 6 من باب حكم الرّجل إذا قتل امرأة ) « عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر عليه السّلام أنّ رجلا قتل امرأة فلم يجعل عليّ عليه السّلام بينهما قصاصا وإلزامه الدّية » فشاذّ . وأمّا قتل الحرّة بالحرّ ولا يردّون شيئا ففي ذيل خبر الحلبيّ المتقدّم « وإن قتلت المرأة الرّجل قتلت به ليس لهم إلَّا نفسها - الخبر » ويشهد له عموم قوله تعالى * ( « النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » ) * . ويدلّ على الأمرين ما رواه الكافي في 4 « عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السّلام في رجل قتل امرأة متعمّدا فقال : إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدّوا إلى أهله نصف الدّية وإن شاؤوا أخذوا نصف الدّية خمسة آلاف درهم ، وقال في امرأة قتلت زوجها متعمّدا فقال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه » . وروى الفقيه ذيله مرفوعا إلى الصّادق عليه السّلام ( في 4 من جراحاته ) وفي 13 « عن أبي بصير عنه ، عليه السّلام - في خبر - وقال : إن قتل رجل امرأة عمدا فأراد أهل المرأة