تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
عليه السّلام وقال لي : إنّ أبا الخطَّاب كذب على أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : وكذلك أصحاب أبي الخطَّاب يدسّون هذه الأحاديث إلى يومنا في كتب أصحاب أبي عبد اللَّه عليه السّلام فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإنّا إذا تحدّثنا حدّثنا بموافقة القرآن وموافقة السنّة ، إنّا عن اللَّه وعن رسوله نحدّث ولا نقول ، قال فلان فيتناقض كلامنا ، إنّ كلام آخرنا مثل كلام أوّلنا ، وكلام أوّلنا مصدّق لكلام آخرنا وإذا أتاكم من يحدّث بخلاف ذلك فردّوه عليه وقولوا له : أنت أعلم وما جئت به ، فان مع كلّ قول منّا حقيقة ، وعليه نورا فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك قول الشياطين » . وبالجملة الخبران خلاف الكتاب والسّنة فجديران بالضّرب على الجدار وإن كان سندهما قويّا كما مرّ كخبر دلّ على أنّ عمد الأعمى خطأ مع أنّ العميان غالبا أشدّ قسوة من المبصرين . وما أوّله التهذيبان من كفاية خمسة أشبار في الغلام أيضا استنادا إلى خبر السّكونيّ وإن رواه الفقيه في 4 ممّا مرّ أيضا أعمّ من بلوغه فلا عبرة به ولذا رواه الكافي ( في باب نادر 22 من دياته ) .

( القول في شرائط القصاص وهي خمسة )

( فمنها التساوي في الحرّيّة والرق ) ( فيقتل الحرّ بالحرّ وبالحرّة مع ردّ نصف ديته والحرّة بالحرة والحر ولا يردّ على الأقوى ) ( 1 ) قال تعالى * ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ والْعَبْدُ بِالْعَبْدِ والأُنْثى بِالأُنْثى ) * « وكتبنا عليهم فيها أنّ النّفس بالنّفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسنّ بالسنّ والجروح قصاص » . وأمّا قتل الحرّ بالحرّة مع رد نصف الدّية ، فروى الكافي ( في أوّل باب الرجل يقتل المرأة - إلخ 20 من دياته ) « عن ابن مسكان ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به ، وإذا قتل الرّجل المرأة ، فإن أرادوا القود أدّوا فضل دية الرّجل وأقادوه بها ، وإن لم يفعلوا قبلوا من القاتل الدّية دية المرأة كاملة ودية المرأة نصف دية الرّجل » .