قال : لا يجني الجاني على أكثر من نفسه » .
وفي 10 « عن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام في الرّجل يقتل المرأة قال :
إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل » .
وفي 11 « عن زيد الشحّام ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل قتل امرأة متعمّدا ، قال : إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدّوا إلى أهله نصف الدّية » .
وفي 12 « عن السّكونيّ ، عنه عليه السّلام : إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قتل رجلا بامرأة قتلها متعمّدا ، وقتل امرأة قتلت رجلا عمدا » قلت : ويحمل إجماله في قتل الرّجل بما مرّ من الأخبار المفصّلة .
وروى في 13 « عن محمّد بن مسلم : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن امرأتين قتلتا رجلا قال : تقتلان به - ما يختلف في هذا أحد - » .
وروى في 14 « عن كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر عليه السّلام في امرأة قتلت رجلا ، قال : تقتل ويؤدّي وليّها بقيّة الدّية » ورواه عن كتاب محمّد بن أحمد بن يحيى بلفظ بقيّة المال « ، وقال : إنّه شاذّ مخالف لباقي الأخبار والقرآن ، وروى الإستبصار ( في 6 من باب حكم الرّجل إذا قتل امرأة ) » عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر عليه السّلام أنّ رجلا قتل امرأة فلم يجعل عليّ عليه السّلام بينهما قصاصا وألزمه الدّية « وحمله على عدم قصاص إذا لم يكن عن عمد أو عدم ردّ فضل الدّية ، قلت : والأولى رميه الجدار لكونه خلاف القرآن * ( « النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » ) * وباقي الأخبار .
( الرابعة لو اشترك عبيد في قتله رد عليهم ما فضل من قيمتهم عن ديته [ ان كان ] فضل ، ثم كل عبد نقصت قيمته عن جنايته أو ساوت فلا ردّ له )
( 1 ) ما ذكره وإن لم يكن له نصّ بالخصوص لكنّه مقتضى الأصول ، وروى الكافي ( في 10 من نوادر دياته ) « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال : خرج رجل من المدينة