مرّ ، وفيهما بدل « إن شاء - إلخ » « يقتلان إن شاء أهل المقتول ويردّ على أهلهما دية واحدة » .
وروى التهذيب في 5 ممّا مرّ رواية أبي العبّاس وغيره ، عن الصّادق عليه السّلام :
« إذا اجتمع العدّة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيّهم شاؤوا وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد إنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول * ( « ومَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّه ِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ » ) * وإذا قتل ثلاثة واحدا خيّر الوالي أيّ الثلاثة شاء أن يقتل ويضمن الآخر ان ثلثي الدّية لورثة المقتول » وحمله على ما إذا لم يبذل وليّ المقتول دية الباقين « 1 » ، ورواه الإستبصار في 5 ممّا مرّ أيضا وحمله إمّا على التقيّة وإمّا على عدم ردّ الدّية في ما زاد عن واحد .
وروى الإستبصار ( في 7 ممّا مرّ ) « عن إسحاق بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام في عبد وحرّ قتلا رجلا حرّا قال : إن شاء قتل الحرّ ، وإن شاء قتل العبد ، فان اختار قتل الحرّ ، ضرب جنبي العبد » وقال : « قوله : « ضرب جنبي العبد « لا يدلّ على أنّه لا يجب على مولاه أن يردّ على ورثة المقتول الثاني نصف الدّية أو يسلَّم العبد إليهم ورواهما الكافي في 9 و 10 ممّا مرّ ، ولم يقل شيئا ، ولعلّ نقلهما أخيرا شاهد عدم عمله بهما ، كما أنّ التهذيبين ينقلان ما يعملان به أوّلا ويؤخّران ما لا يعملان به أخيرا بلفظ » وأمّا وأمّا « ويؤوّلانها .
( الثالثة لو اشترك في قتله امرأتان قتلتا به ولا رد ولو اشترك خنثيان قتلا به ويرد عليهما نصف دية الرّجل بينهما نصفان ولو اشترك نساء قتلن ويردّ عليهنّ ما فضل عن ديته ولو اشترك رجل وامرأة فلا ردّ للمرأة ويرد على الرّجل نصف ديته ، ولو قتلت المرأة ردّ الرّجل على الولي نصف الدية )
( 1 ) قال الشّارح : « هذا هو المشهور بين الأصحاب وعليه العمل ، وللمفيد قول بأنّ المردود على تقدير قتلهما يقسم بينهما أثلاثا ، للمرأة ثلثه بناء على أنّ
هامش
« 1 » لا يخفى ما في الحمل من الغرابة مع ذكره الآية في الخبر . ( الغفاري )