تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
خمسة آلاف درهم ، وقال في امرأة قتلت زوجها متعمّدا فقال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه « ورواه التهذيب في 4 ممّا مرّ وروى الفقيه ذيله مرفوعا إلى الصّادق عليه السّلام في 4 ممّا يأتي . وفي 9 « عن أبي مريم الأنصاريّ ، عن الباقر عليه السّلام أتي النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها فخيّر صلَّى اللَّه عليه وآله أولياءها أن يأخذوا الدّية خمسة آلاف درهم وغرّة وصيف أو وصيفة للَّذي في بطنها أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف ويقتلوه » ورواه التّهذيب في 5 ممّا مرّ . وفي 10 ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السّلام قلت له : رجل قتل امرأة ، فقال : إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدّوا نصف ديته وقتلوه ، وإلَّا قبلوا الدّية ، . ورواه الفقيه في 3 من باب جراحاته مثله ، ورواه التّهذيب في 6 ممّا مرّ وفيه « قبلوا نصف الدّية » وجعله الوسائل مثلهما . وفي 13 « عنه ، عن أحدهما عليهما السّلام : إن قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن يقتلوه أدّوا نصف الدّية إلى أهل الرجل » . قلت : الظاهر أنّ الأصل في أخباره الثلاثة 3 و 10 و 13 واحد وإنّما اختلاف اللَّفظ من الرّاوي عنه عليّ بن أبي حمزة في الأوّل وإسحاق بن عمّار في الثاني وابن مسكان في الثالث . وروى التهذيب ( في 7 ممّا مرّ ) « عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السّلام - في خبر - قلت : فامرأة قتلت رجلا ، قال : يقتلونها ، قلت : فرجل قتل امرأة ، قال : إن شاؤوا قتلوا وأعطوا نصف الدّية » . وفي 8 « عن أبي العبّاس وغيره ، عن الصادق عليه السّلام : إن قتل رجل امرأة خيّر أولياء المرأة إن شاؤوا أن يقتلوا الرّجل ويغرموا نصف الدّية لورثته ، وإن شاؤوا أن يأخذوا نصف الدّية » . وفي 9 « عن هشام بن سالم ، عنه عليه السّلام في المرأة ، تقتل الرّجل ما عليها ؟